responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 210

موقعه، فإذا ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه، لم يكن لهم [1] مطالبتهم بإعادة ذلك [2].

و مذهبنا: أنّه لا يقع موقعه، غير أنّ للإمام أن يجيز ذلك.

لنا: أنّهم أخذوه ظلما و عدوانا، فلا يتعيّن في إبراء ذمّتهم، كما لو غصبوهم مالا غير الجزية و الصدقات. و لأنّ الخراج ثمن أو أجرة، و الجزية عوض عن المساكنة و حقن الدم، فلا يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحقّ، كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك.

احتجّوا: بأنّ عليّا عليه السلام لمّا ظهر على البصرة، لم يطالب بشي‌ء ممّا جبوه [3].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ للإمام إجازة ذلك؛ للضرورة و المشقّة الحاصلة بالعود عليهم [4]؛ لأنّه لو أخذ منهم مرّة أخرى أدّى ذلك إلى الإضرار بالناس، فلهذا أجاز عليّ عليه السلام ذلك خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة.

و أمّا الحدود: فإذا أقاموها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا تعاد عليهم مرّة أخرى؛ للمشقّة في ذلك [5].

مسألة: إذا زالت أيدي أهل البغي عن البلد، و ملكه أهل العدل،

فطالبهم العادل بالصدقات، فذكروا أنّهم استوفوا منهم، فإن لم يجز الإمام ذلك، طالبهم مرّة ثانية، و إن أجازه فهل يقبل قولهم بغير بيّنة؟ فيه إشكال، أقربه: القبول؛ لأنّا قد بيّنّا في‌


[1] ب: له، مكان: لهم.

[2] الهداية للمرغينانيّ 2: 171، شرح فتح القدير 5: 338.

[3] المهذّب للشيرازيّ 2: 283، المجموع 19: 213، المغني 10: 67، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 63، العزيز شرح الوجيز 11: 84، مغني المحتاج 4: 125.

[4] يراجع: ص 204.

[5] المبسوط 7: 276.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست