نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 210
موقعه، فإذا ظهر أهل العدل بعد ذلك عليه، لم يكن لهم[1] مطالبتهم بإعادة ذلك[2].
و مذهبنا:
أنّه لا يقع موقعه، غير أنّ للإمام أن يجيز ذلك.
لنا: أنّهم
أخذوه ظلما و عدوانا، فلا يتعيّن في إبراء ذمّتهم، كما لو غصبوهم مالا غير الجزية
و الصدقات. و لأنّ الخراج ثمن أو أجرة، و الجزية عوض عن المساكنة و حقن الدم، فلا
يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحقّ، كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك.
احتجّوا:
بأنّ عليّا عليه السلام لمّا ظهر على البصرة، لم يطالب بشيء ممّا جبوه[3].
و الجواب:
أنّا قد بيّنّا أنّ للإمام إجازة ذلك؛ للضرورة و المشقّة الحاصلة بالعود عليهم[4]؛ لأنّه لو
أخذ منهم مرّة أخرى أدّى ذلك إلى الإضرار بالناس، فلهذا أجاز عليّ عليه السلام ذلك
خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة.
و أمّا
الحدود: فإذا أقاموها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا تعاد عليهم مرّة أخرى؛ للمشقّة
في ذلك[5].
مسألة: إذا زالت أيدي أهل
البغي عن البلد، و ملكه أهل العدل،
فطالبهم
العادل بالصدقات، فذكروا أنّهم استوفوا منهم، فإن لم يجز الإمام ذلك، طالبهم مرّة
ثانية، و إن أجازه فهل يقبل قولهم بغير بيّنة؟ فيه إشكال، أقربه: القبول؛ لأنّا قد
بيّنّا في