responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 21

يبعث الأمير و يوصيه بأن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا، دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا، قاتلهم من غير أن يخصّ عجما بذلك دون عرب، و أكثر ما غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العرب. و للإجماع على ذلك، فإنّ اليهود و النصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة و التابعين في بلاد الإسلام، و لا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية [1].

مسألة: و تؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ و التبديل،

و من نسله و ذراريّه، و يقرّون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ.

و إن دخلوا في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلّا الإسلام، و لا تؤخذ منهم الجزية، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [2].

و قال المزنيّ: يقرّ على دينه، و تقبل منهم الجزية مطلقا [3].

لنا:

قوله عليه السّلام: «من بدّل دينه فاقتلوه»

[4]. و هو عامّ.

و لأنّه انتقل إلى مذهب باطل، فلا يقبل منه، كالمسلم إذا ارتدّ.

و لأنّه ابتغى دينا غير الإسلام، فلا يقبل منه؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [5].


[1] الحاوي الكبير 14: 286، المغني 10: 561، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 578.

[2] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 279، المهذّب للشيرازيّ 2: 321، حلية العلماء 7: 697، المجموع 19:

387، روضة الطالبين: 1829، العزيز شرح الوجيز 11: 507، مغني المحتاج 4: 244، السراج الوهّاج: 529.

[3] المهذّب للشيرازيّ 2: 321، حلية العلماء 7: 697، المجموع 19: 388، روضة الطالبين: 1829.

[4] صحيح البخاريّ 9: 138، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث 1458، مسند أحمد 1: 217، 282، 323 و ج 5:

231، المستدرك للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195 و ج 9: 71، سنن الدارقطنيّ 3: 108 الحديث 9.

[5] آل عمران [3] : 85.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست