نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 21
يبعث الأمير و يوصيه بأن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا، دعاهم إلى
إعطاء الجزية، فإن أبوا، قاتلهم من غير أن يخصّ عجما بذلك دون عرب، و أكثر ما غزا
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العرب. و للإجماع على ذلك، فإنّ اليهود و النصارى من
العرب سكنوا في زمن الصحابة و التابعين في بلاد الإسلام، و لا يجوز إقرارهم فيها
بغير جزية[1].
مسألة: و تؤخذ الجزية ممّن
دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ و التبديل،
و من نسله و
ذراريّه، و يقرّون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ.
و إن دخلوا
في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلّا الإسلام، و لا تؤخذ منهم الجزية، ذهب إليه
علماؤنا، و به قال الشافعيّ[2].
و قال
المزنيّ: يقرّ على دينه، و تقبل منهم الجزية مطلقا[3].
[4] صحيح البخاريّ
9: 138، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن
الترمذيّ 4: 59 الحديث 1458، مسند أحمد 1: 217، 282، 323 و ج 5:
231،
المستدرك للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195 و ج 9: 71، سنن الدارقطنيّ 3: 108
الحديث 9.