responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 118

إذا عرفت هذا: فلا فرق بين أن يطلق المدّة بهذا الشرط، و بين أن يعيّنها و يشرط [1] أيضا في الجواز.

مسألة: إذا اقتضت المصلحة المهادنة، و كان في المسلمين قوّة،

لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا؛ لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [2]. و هو عامّ إلّا ما خصّه الدليل.

و قال تعالى: فَلٰا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ [3] مقتضاه النهي عن ابتداء المسألة عن الموادعة، إلّا أنّا خصّصنا ما دون السنة لأدلّة، فيبقى الباقي على العموم.

إذا عرفت هذا: فإنّه يجوز له أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون إجماعا قال اللّه تعالى: بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [4] و كان ذلك في أقوى ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند منصرفه من تبوك، و صالح صفوان بعد الفتح أربعة أشهر [5].

إذا ثبت هذا: فلو صالحهم مع قوّة المسلمين أكثر من أربعة أشهر و أقلّ من سنة، فيه تردّد، قال الشيخ- رحمه اللّه-: الظاهر: أنّه لا يجوز [6].


[1] بعض النسخ: و يشترط.

[2] التوبة [9] : 5.

[3] محمّد [47] : 35.

[4] التوبة [9] : 1- 2.

[5] أحكام القرآن للشافعيّ 2: 63، العزيز شرح الوجيز 11: 557.

[6] المبسوط 2: 51.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست