نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 118
إذا عرفت هذا: فلا فرق بين أن يطلق المدّة بهذا الشرط، و بين أن
يعيّنها و يشرط[1]
أيضا في الجواز.
مسألة: إذا اقتضت المصلحة
المهادنة، و كان في المسلمين قوّة،
لم يجز
للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا؛ لقوله تعالى: فَإِذَا
انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ[2]. و هو عامّ إلّا ما خصّه الدليل.
و قال
تعالى: فَلٰا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ
الْأَعْلَوْنَ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ[3] مقتضاه النهي عن
ابتداء المسألة عن الموادعة، إلّا أنّا خصّصنا ما دون السنة لأدلّة، فيبقى الباقي
على العموم.
إذا عرفت
هذا: فإنّه يجوز له أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون إجماعا قال اللّه تعالى:
بَرٰاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ[4] و كان ذلك في أقوى ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عند منصرفه من تبوك، و صالح صفوان بعد الفتح أربعة أشهر[5].
إذا ثبت
هذا: فلو صالحهم مع قوّة المسلمين أكثر من أربعة أشهر و أقلّ من سنة، فيه تردّد،
قال الشيخ- رحمه اللّه-: الظاهر: أنّه لا يجوز[6].