لنا: ما روي
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا فتح خيبر عنوة، بقي حصن منها، فصالحوه
على أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى، ففعل[3].
و في
رواية: أنّه عليه السلام قال لهم: «نقرّكم ما شئنا»
[4]؛ لأنّه عقد
شرّع لمصلحة المسلمين، فيتّبع مظانّ المصلحة.
احتجّ
المخالف: بأنّه عقد لازم، فلا[5] يجوز اشتراط نقضه،
كالبيع[6].
و الجواب:
المنع من الحكم في الأصل و الملازمة، فإنّ العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا-
على ما يأتي- و هذا نوع من الخيار.
إذا ثبت
هذا: فإنّ الإمام لو شرط لهم أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى، لم يجز؛ لانقطاع
الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يجوز له أن يشترط[7] لهم أن
يقرّهم ما شاء و يعلّقه باختياره؛ لأنّه في معنى ذلك.
[1]
الأمّ 4: 189، الحاوي الكبير 14: 352، المهذّب للشيرازيّ 2: 333، منهاج الطالبين:
119، روضة الطالبين: 1842، المجموع 19: 440، العزيز شرح الوجيز 11: 559، مغني
المحتاج 4:
261،
السراج الوهّاج: 555.
[2] المغني
10: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 568، الكافي لابن قدامة 4: 254، الفروع في
فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 213.
[3]
الموطّأ 2: 703 الحديث 1، سنن البيهقيّ 4: 122 و ج 6: 114، كنز العمّال 4: 508
الحديث 11504.
[4] مسند
أحمد 2: 149، سنن البيهقيّ 9: 224، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 55 الحديث 9989 و ج
10: