responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 117

و الشافعيّ [1].

و قال بعض الجمهور: لا يجوز [2].

لنا: ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا فتح خيبر عنوة، بقي حصن منها، فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى، ففعل [3].

و في رواية: أنّه عليه السلام قال لهم: «نقرّكم ما شئنا»

[4]؛ لأنّه عقد شرّع لمصلحة المسلمين، فيتّبع مظانّ المصلحة.

احتجّ المخالف: بأنّه عقد لازم، فلا [5] يجوز اشتراط نقضه، كالبيع [6].

و الجواب: المنع من الحكم في الأصل و الملازمة، فإنّ العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا- على ما يأتي- و هذا نوع من الخيار.

إذا ثبت هذا: فإنّ الإمام لو شرط لهم أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى، لم يجز؛ لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يجوز له أن يشترط [7] لهم أن يقرّهم ما شاء و يعلّقه باختياره؛ لأنّه في معنى ذلك.


[1] الأمّ 4: 189، الحاوي الكبير 14: 352، المهذّب للشيرازيّ 2: 333، منهاج الطالبين: 119، روضة الطالبين: 1842، المجموع 19: 440، العزيز شرح الوجيز 11: 559، مغني المحتاج 4:

261، السراج الوهّاج: 555.

[2] المغني 10: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 568، الكافي لابن قدامة 4: 254، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 213.

[3] الموطّأ 2: 703 الحديث 1، سنن البيهقيّ 4: 122 و ج 6: 114، كنز العمّال 4: 508 الحديث 11504.

[4] مسند أحمد 2: 149، سنن البيهقيّ 9: 224، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 55 الحديث 9989 و ج 10:

359 الحديث 19366.

[5] أكثر النسخ: و لا.

[6] المغني 10: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 568، الكافي لابن قدامة 4: 254.

[7] ع و آل: أن يشرط.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست