نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 102
و الثالث: سائر المساجد بالبلدان و حكمها واحد، و قد وقع الخلاف فيه:
فمذهب أهل
البيت عليهم السلام منعهم من الدخول فيه بإذن مسلم و بغير إذنه، و لا يجوز للمسلم[1] أن يأذن في
ذلك، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في
الرواية الأخرى يجوز لهم الدخول بإذن المسلم[2]، و هو قول
أكثر[3] الجمهور[4].
لنا: أنّه
مسجد، فلا يجوز لهم الدخول إليه، كالحرم.
و لقوله
عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»
[5] و قد قال
اللّه تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ[6].
و لأنّ
المنع كان مشهورا بين المسلمين، فإنّ أبا موسى دخل على عمر، و معه كتاب قد كتب فيه
حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه، قال: إنّه لا يدخل المسجد قال: و
لم لا يدخل المسجد؟ قال: لأنّه نصرانيّ فسكت[7]. و هذا
[4] المغني
10: 607، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 614، المجموع 19: 437، العزيز شرح الوجيز
11: 518، أحكام القرآن لابن العربيّ 2: 913.
[5] مرّ
الحديث في الجزء السادس ص 325، قال في الوسائل 3: 504 الباب 24 من أبواب أحكام
المساجد الحديث 2: و رواه جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال. و رواه المحقّق في
المعتبر 2:
449، و
الشهيد في الذكرى: 157 و قال: لم أقف على إسناد هذا الحديث.