responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 102

و الثالث: سائر المساجد بالبلدان و حكمها واحد، و قد وقع الخلاف فيه:

فمذهب أهل البيت عليهم السلام منعهم من الدخول فيه بإذن مسلم و بغير إذنه، و لا يجوز للمسلم [1] أن يأذن في ذلك، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى يجوز لهم الدخول بإذن المسلم [2]، و هو قول أكثر [3] الجمهور [4].

لنا: أنّه مسجد، فلا يجوز لهم الدخول إليه، كالحرم.

و لقوله عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»

[5] و قد قال اللّه تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [6].

و لأنّ المنع كان مشهورا بين المسلمين، فإنّ أبا موسى دخل على عمر، و معه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه، قال: إنّه لا يدخل المسجد قال: و لم لا يدخل المسجد؟ قال: لأنّه نصرانيّ فسكت [7]. و هذا‌


[1] ب: لمسلم.

[2] المغني 10: 607- 608، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 614، الكافي لابن قدامة 4: 268، الفروع في فقه أحمد 3: 475، الإنصاف 4: 241، الأحكام السلطانيّة 1: 195.

[3] لا توجد كلمة: أكثر في أكثر النسخ.

[4] المغني 10: 607، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 614، المجموع 19: 437، العزيز شرح الوجيز 11: 518، أحكام القرآن لابن العربيّ 2: 913.

[5] مرّ الحديث في الجزء السادس ص 325، قال في الوسائل 3: 504 الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2: و رواه جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال. و رواه المحقّق في المعتبر 2:

449، و الشهيد في الذكرى: 157 و قال: لم أقف على إسناد هذا الحديث.

[6] التوبة [9] : 28.

[7] سنن البيهقيّ 9: 204، المغني 10: 608، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 614، إرواء الغليل 8:

256، تفسير القرطبيّ 4: 179، تفسير الدرّ المنثور 2: 291، المهذّب للشيرازيّ 2: 331، الكافي لابن قدامة 4: 268.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست