نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 101
و منع الشافعيّ من ذلك كلّه و أبطل الصلح، قال و إن دخلوا إلى الموضع
الذي صالحهم عليه، لم يردّ العوض؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه، و إنّما أوجب[1] ما صالحهم عليه؛ لأنّه لا يمكنهم
الرجوع إلى عوض المثل، فلزمهم المسمّى و إن كان الصلح فاسدا.
و لو وصلوا
إلى بعض ما صالحهم على دخوله، أخرجهم و كان عليهم العوض بقدره[2].
آخر:
لو صالح
الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض، جاز؛ لأنّ المرأة كالرجل في
المنع.
و لو صالح
المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها ذلك؛ لأنّ لها المقام
فيها بغير عوض، بخلاف الحجاز.
مسألة: المساجد على ثلاثة
أقسام:
المسجد
الحرام و قد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله؛ لقوله
تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ
عٰامِهِمْ هٰذٰا[3].