و قال
الأوزاعيّ: كيف يرمون من لا يرونه؟![2] إنّما يرمون أطفال
المسلمين[3].
و هو ضعيف؛
لما بيّنّا[4]. و الآية محمولة على غير حال التحام الحرب.
فروع:
الأوّل: إذا رمى فأصاب
مسلما،
و لم يعلم
أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية عليه؛ لأنّه مأمور بالرمي. و لأنّا لو أوجبنا
الدية أدّى إلى بطلان الجهاد جملة؛ لأنّه يجوز أن يكون كلّ رجل يقصده مسلما فيمتنع
من الرمي.
الثاني: لو علمه مسلما و
رمى قاصدا للمشركين،
و لم يمكنه
التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا؛ لعدم القصد، و لا تجب الدية أيضا
عندنا. و هو أحد قولي الشافعيّ[5]، و قول أبي حنيفة[6]، و إحدى
الروايتين عن أحمد.
و في
الأخرى: تجب عليه الدية[7]، و هو القول الآخر للشافعيّ[8].
[1]
المغني 10: 497، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 396.
[2] أكثر
النسخ: من لا يؤذيه، و في بعضها: من لا يؤدّيه، و ما أثبتناه من المصدر.