responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 96

حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ [1].

و قال الأوزاعيّ: كيف يرمون من لا يرونه؟! [2] إنّما يرمون أطفال المسلمين [3].

و هو ضعيف؛ لما بيّنّا [4]. و الآية محمولة على غير حال التحام الحرب.

فروع:

الأوّل: إذا رمى فأصاب مسلما،

و لم يعلم أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية عليه؛ لأنّه مأمور بالرمي. و لأنّا لو أوجبنا الدية أدّى إلى بطلان الجهاد جملة؛ لأنّه يجوز أن يكون كلّ رجل يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.

الثاني: لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين،

و لم يمكنه التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا؛ لعدم القصد، و لا تجب الدية أيضا عندنا. و هو أحد قولي الشافعيّ [5]، و قول أبي حنيفة [6]، و إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى: تجب عليه الدية [7]، و هو القول الآخر للشافعيّ [8].


[1] المغني 10: 497، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 396.

[2] أكثر النسخ: من لا يؤذيه، و في بعضها: من لا يؤدّيه، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] المغني 10: 497.

[4] آل: على ما بيّنا، يراجع: ص 94- 95.

[5] الأمّ 4: 244، روضة الطالبين: 1804، العزيز شرح الوجيز 11: 399، الحاوي الكبير 14: 189، مغني المحتاج 4: 224.

[6] المبسوط للسرخسيّ 10: 65، بدائع الصنائع 7: 101، الهداية للمرغينانيّ 2: 137، شرح فتح القدير 5: 198، الفتاوى الهنديّة 2: 194، تبيين الحقائق 4: 87، مجمع الأنهر 1: 635.

[7] المغني 10: 497، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 396، الفروع في فقه أحمد 3: 440، الإنصاف 4: 129.

[8] الأمّ 4: 244، روضة الطالبين: 1804، العزيز شرح الوجيز 11: 399، الحاوي الكبير 14: 189، مغني المحتاج 4: 224.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست