responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 95

أحدهما: لا يجوز رميهم؛ لأنّه لا حاجة به إلى قتل النساء و الصبيان.

و الثاني: يرميهم؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الجهاد [1].

و الأقرب عندي: اعتبار الحاجة، فإن وجدت، جاز رميهم، و إلّا كره، و يكون سائغا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماهم بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان [2].

مسألة: و لو تترّسوا بمسلم،

فإن لم تكن الحرب قائمة، لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي، أو أمن شرّهم، فلو خالفوا و رموا، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان، إن كان القتل عمدا فالقود و الكفّارة على قاتله، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة و الكفّارة عليه؛ لأنّه فعل ذلك من غير حاجة.

و لو كان حال التحام الحرب، جاز رميهم، و يقصد بالرمي المشركين لا المسلمين؛ للضرورة إلى ذلك. هذا إذا دعت الضرورة إلى رميهم، بأن يخاف منهم لو تركوا. و لو لم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي، فالأولى القول بالجواز أيضا، و به قال الشافعيّ [3].

و قال الليث و الأوزاعيّ: لا يجوز رميهم [4].

لنا: أنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.

احتجّوا: بقوله تعالى: وَ لَوْ لٰا رِجٰالٌ مُؤْمِنُونَ ... الآية [5]. قال الليث: ترك فتح‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 300، المجموع 19: 296، العزيز شرح الوجيز 11: 397، روضة الطالبين:

1803، الحاوي الكبير 14: 186.

[2] سنن البيهقيّ 9: 84، المغني 10: 495- 496، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 395.

[3] الأمّ 4: 244، المهذّب للشيرازيّ 2: 300، روضة الطالبين: 1804، العزيز شرح الوجيز 11:

399، مغني المحتاج 4: 223- 224، الحاوي الكبير 14: 188، السراج الوهّاج: 543.

[4] المغني 10: 497، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 395.

[5] الفتح [48] : 25.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست