نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 95
أحدهما: لا يجوز رميهم؛ لأنّه لا حاجة به إلى قتل النساء و الصبيان.
و الثاني:
يرميهم؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل الجهاد[1].
و الأقرب عندي:
اعتبار الحاجة، فإن وجدت، جاز رميهم، و إلّا كره، و يكون سائغا؛ لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله رماهم بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان[2].
مسألة: و لو تترّسوا بمسلم،
فإن لم تكن
الحرب قائمة، لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي، أو أمن
شرّهم، فلو خالفوا و رموا، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان، إن كان القتل
عمدا فالقود و الكفّارة على قاتله، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة و الكفّارة
عليه؛ لأنّه فعل ذلك من غير حاجة.
و لو كان
حال التحام الحرب، جاز رميهم، و يقصد بالرمي المشركين لا المسلمين؛ للضرورة إلى
ذلك. هذا إذا دعت الضرورة إلى رميهم، بأن يخاف منهم لو تركوا. و لو لم يخف منهم
لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي، فالأولى القول بالجواز أيضا، و به قال الشافعيّ[3].