responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 97

لنا: قوله تعالى: فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] و لم يذكر الدية فلا تكون واجبة.

و لأنّ إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد. و لأنّه رمي مباح، فأشبه ما إذا لم يعلمه.

و يؤيّده: حديث حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].

احتجّ المخالف: بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [3].

و لأنّه قتل معصوما بالإيمان، و القاتل من أهل الضمان، فأشبه ما لو لم يتترّس به [4].

و الجواب عن الآية: أنّها عامّة، و الآية التي تلوناها خاصّة، فتكون مقدّمة عليه.

و عن الثاني: بالفرق بين التترّس و عدمه إجماعا، فيكون الحكم مستندا إلى الفارق.

الثالث: هل تجب الكفّارة بقتل هذا المسلم مع العلم بإسلامه و عدم العلم؟

الذي نصّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- أنّه تجب الكفّارة [5]. و به قال الشافعيّ [6]


[1] النساء [4] : 92.

[2] التهذيب 6: 142 الحديث 242، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] النساء [4] : 92.

[4] المغني 10: 497.

[5] المبسوط 2: 12.

[6] الأمّ 4: 244، روضة الطالبين: 1804، العزيز شرح الوجيز 11: 399- 400، الحاوي الكبير 14:

189، مغني المحتاج 4: 224.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست