لنا: قوله تعالى: فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] و لم يذكر الدية فلا تكون واجبة.
و لأنّ إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد. و لأنّه رمي مباح، فأشبه ما إذا لم يعلمه.
و يؤيّده: حديث حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].
احتجّ المخالف: بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [3].
و لأنّه قتل معصوما بالإيمان، و القاتل من أهل الضمان، فأشبه ما لو لم يتترّس به [4].
و الجواب عن الآية: أنّها عامّة، و الآية التي تلوناها خاصّة، فتكون مقدّمة عليه.
و عن الثاني: بالفرق بين التترّس و عدمه إجماعا، فيكون الحكم مستندا إلى الفارق.
الثالث: هل تجب الكفّارة بقتل هذا المسلم مع العلم بإسلامه و عدم العلم؟
الذي نصّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- أنّه تجب الكفّارة [5]. و به قال الشافعيّ [6]
[2] التهذيب 6: 142 الحديث 242، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.
[3] النساء [4] : 92.
[4] المغني 10: 497.
[5] المبسوط 2: 12.
[6] الأمّ 4: 244، روضة الطالبين: 1804، العزيز شرح الوجيز 11: 399- 400، الحاوي الكبير 14:
189، مغني المحتاج 4: 224.