responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 94

الثالث: لو عجز المسلمون عن سياقه و أخذه،

جاز ذبحه و الانتفاع به مع الحاجة و عدمها؛ لانتفاع المسلمين بها و إن لم يكن لهم حاجة فيها.

الرابع: لو غنم المسلمون خيل المشركين ثمّ أدركهم المشركون،

و خافوا أن يأخذوها من أيديهم، لم يجز لهم قتلها و لا عقرها؛ لما قلناه [1].

أمّا لو كانوا رجّالة، أو على خيل قد كلّت، و خافوا أن يستردّوها فيركبونها و يظفرون بهم، فإنّه يجوز لهم قتلها للحاجة.

مسألة: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،

فإن كانت الحرب ملتحمة، جاز قتالهم، و لا يقصد قتل الصبيّ و لا المرأة، بل قتل من خلفهم، و لا يكفّ عنهم لأجل الترس؛ لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقون بالنار، أو يرمون بالمنجنيق حتّى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان، و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟ فقال: «يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء، و لا دية عليهم و لا كفّارة» [2].

و لأنّ تركهم يؤدّى إلى قتل المسلمين؛ لأنّهم يرمونهم و لا يرميهم المسلمون.

و لأنّ قتل النساء و الصبيان منع منه مع الانفراد.

و لأنّ في الكفّ عنهم تعطيلا للجهاد؛ لأنّهم متى ما أراد المسلمون الجهاد تترّسوا عنهم.

أمّا إذا لم تكن الحرب ملتحمة، فإن كان المشركون في حصن متحصّنين، أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز رميهم.

و الأولى تجنّبهم [3]، و للشافعيّ قولان:


[1] يراجع: ص 90.

[2] التهذيب 6: 142 الحديث 242، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] المبسوط 2: 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست