نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 93
مأكول، فأبيح أكله، كالطير. و لحديث مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تعقروا [من][1] البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ
لكم من أكله»[2]،
و الاستثناء يدلّ على الجواز.
احتجّ أحمد[3]: بما رواه
ثعلبة بن الحكم[4] قال: أصبنا غنما للعدوّ فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمرّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالقدور و هي تغلي، فأمر بها فكبّت فأكفئت، ثمّ قال
لهم: «إنّ النهبة لا تحلّ»[5].
و لأنّها
حيوانات تكثر قيمتها و تشحّ أنفس الغانمين بها، و يمكن حملها إلى دار الإسلام.
و الجواب:
أنّ الحديث مخصوص بمن له هدنة لا يحلّ نهب ماله، لا مطلقا.
و كثرة
القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة، كما لو أذن الإمام.
الثاني: لو أذن الإمام في
ذبحها، جاز إجماعا،
و كذا لو
قسمها؛ لما روى معاذ، قال: غزونا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خيبر فأصبنا
غنما فقسم بيننا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله طائفة و جعل بقيّتها في المغنم[6].
[2] الكافي
5: 29 الحديث 8، التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب
جهاد العدوّ الحديث 3.
[3] المغني
10: 500، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 386.
[4] ثعلبة
بن الحكم بن عرفطة بن الحارث الكنانيّ، شهد حنينا، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله في النهي عن النهبة، و عن ابن عبّاس، و روى عنه سمّاك بن حرب و يزيد بن أبي
زياد، مات بين السبعين إلى الثمانين.
أسد الغابة
1: 239، الاستيعاب بهامش الإصابة 1: 202، الإصابة 1: 198، تهذيب التهذيب 2: 22.
[5] سنن
ابن ماجة 2: 1299 الحديث 3938، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 277 الحديث 1، المعجم
الكبير للطبرانيّ 2: 84 الحديث 1378. و النهبة: الغنيمة. النهاية لابن الأثير 5:
133.
[6] سنن
أبي داود 3: 67 الحديث 2707، سنن البيهقيّ 9: 60، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 69
الحديث 129.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 93