responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 87

يفهم منه الجواز [1]، و هو الحقّ؛ لأنّه سبب في إهلاكهم، فكان جائزا، كقتلهم بالسيف، و لحديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

احتجّ المخالف [2]: بما رواه حمزة الأسلميّ [3] أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمّره على سريّة، قال: فخرجت فيها، فقال: «إن أخذتم فلانا، فأحرقوه بالنار» فولّيت فناداني فرجعت، فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه، فإنّه لا يعذّب بالنار إلّا ربّ النار» [4].

و الجواب: أنّه غير محلّ النزاع؛ لأنّ الواجب عندنا قتل الأسير بالسيف، أمّا حرقه فلا يجوز، و ليس النزاع فيه، بل في فتح بلادهم بالنار.

مسألة: و كذا يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل،

من رمي الحيّات القواتل إليهم و العقارب، و كلّ ما فيه ضرر عليهم.

و كذا يجوز تغريقهم [5] بالماء، و فتح البثوق [6] عليهم، لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره، خلافا لبعضهم، فإنّه منع [7] و البحث فيه كما في إلقاء النار.

و هل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ الأولى الكراهية. و منع منه الشيخ رحمه اللّه [8].


[1] ينظر: النهاية: 293.

[2] المغني 10: 493- 494، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 389.

[3] حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلميّ أبو صالح، و يقال: أبو محمّد المدنيّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و عمر و روى عنه ابنه محمّد و حنظلة بن عليّ الأسلميّ و سليمان بن يسار.

تهذيب التهذيب 3: 31.

[4] سنن أبي داود 3: 54 الحديث 2673.

[5] ر، خا و ق: تفريقهم.

[6] كثير من النسخ: الفتوق. بثق السيل موضع كذا: أي: خرقه و شقّه. الصحاح 4: 1448.

[7] المغني 10: 494، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 390.

[8] النهاية: 293، الجمل و العقود: 156.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست