نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 87
يفهم منه الجواز[1]، و هو الحقّ؛ لأنّه سبب في إهلاكهم، فكان جائزا، كقتلهم بالسيف، و
لحديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
احتجّ المخالف[2]: بما رواه
حمزة الأسلميّ[3] أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمّره على سريّة،
قال: فخرجت فيها، فقال: «إن أخذتم فلانا، فأحرقوه بالنار» فولّيت فناداني فرجعت،
فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه، فإنّه لا يعذّب بالنار إلّا ربّ
النار»[4].
و الجواب:
أنّه غير محلّ النزاع؛ لأنّ الواجب عندنا قتل الأسير بالسيف، أمّا حرقه فلا يجوز،
و ليس النزاع فيه، بل في فتح بلادهم بالنار.
مسألة: و كذا يجوز قتالهم
بجميع أسباب القتل،
من رمي
الحيّات القواتل إليهم و العقارب، و كلّ ما فيه ضرر عليهم.
و كذا يجوز تغريقهم[5] بالماء، و
فتح البثوق[6] عليهم، لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره، خلافا لبعضهم،
فإنّه منع[7] و البحث فيه كما في إلقاء النار.
و هل يجوز
إلقاء السمّ في بلادهم؟ الأولى الكراهية. و منع منه الشيخ رحمه اللّه[8].
[3] حمزة
بن عمرو بن عويمر الأسلميّ أبو صالح، و يقال: أبو محمّد المدنيّ، روى عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و عمر و روى عنه ابنه محمّد و حنظلة بن عليّ
الأسلميّ و سليمان بن يسار.