مسألة: يجوز تخريب حصونهم و بيوتهم؛
لقوله تعالى: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ [1].
و لأنّه إذا جاز قتلهم، جاز تخريب بيوتهم، هذا إذا غلب على ظنّه الحاجة إلى ذلك و أنّه لا يملكهم [2] إلّا بتخريب منازلهم.
أمّا لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى أن لا يفعله، و لو فعله، جاز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرّب حصون بني النضير و خيبر و هدم ديارهم [3].
أمّا إلقاء النار إليهم و قذفهم بها و رميهم بالنفط، فإنّه جائز مع الحاجة إليه في قول أكثر أهل العلم [4]، خلافا لبعضهم [5].
لنا: أنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة، و فعله خالد بن الوليد بأمره [6].
و من طريق الخاصّة: رواية [7] حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [8] و هل يجوز مع عدم الحاجة؟ قال بعضهم: لا يجوز [9]، و كلام الشيخ- رحمه اللّه-
[2] ر، ع و ح: لا يمكنهم، مكان: لا يملكهم.
[3] ينظر: المبسوط للشيخ الطوسيّ 2: 11.
[4] المدوّنة الكبرى 2: 7- 8، المغني 10: 493، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 390، المحلّى 7:
294، مغني المحتاج 4: 223، تفسير القرطبيّ 18: 8، العزيز شرح الوجيز 11: 396، روضة الطالبين: 1803.
[5] المغني 10: 493، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 389، تفسير القرطبيّ 18: 8، المجموع 19:
297، المحلّى 7: 294.
[6] المغني 10: 493، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 389.
[7] ب: ما رواه، مكان: رواية.
[8] التهذيب 6: 142 الحديث 242، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.
[9] المغني 10: 493- 494، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 389- 390.