نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 88
احتجّ عليه: بما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم
السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين[1].
و لنا[2]: أنّه سبب
في الظفر، فجاز فعله، كالنار و المنجنيق، و النهي محمول على الكراهية.
مسألة: و يكره قطع الشجر و
النخل.
و لو احتاج
إليه، جاز في قول عامّة أهل العلم. و منع منه أحمد[3].
لنا: قوله
تعالى: مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهٰا
قٰائِمَةً عَلىٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ[4] قال ابن
عبّاس: اللينة: النخلة غير الجعرور[5].
و روى
الجمهور: أنّ النبيّ[6] صلّى اللّه عليه و آله قطع الشجر بالطائف و
نخلهم، و قطع النخل بخيبر، و قطع شجر بني المصطلق و أحرق[7].
و أمّا
الكراهية؛ فلإمكان تملّكهم أرضهم فيكون تضييعا على المسلمين.
و ما رواه
الشيخ- في الحسن- عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه،
ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه» إلى قوله: «و لا تقطعوا شجرا إلّا أن
[1]
التهذيب 6: 143 الحديث 244، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.