نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 85
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض
إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن
يرسل عليهم[1]
الماء، أو يحرقون بالنيران، أو يرمون بالمنجنيق حتّى يقتلوا و فيهم النساء و
الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟ فقال: «يفعل ذلك، و لا
يمسك عنهم لهؤلاء، و لا دية عليهم و لا كفّارة»[2].
و نهي
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الصبيان مصروف إلى قتلهم صبرا[4]؛ لأنّه
عليه السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف.
مسألة: لو كان فيهم أسارى
مسلمون و خاف الإمام و أصحابه إن لم يرموهم نزل المشركون إليهم و ظفروا بهم، جاز
الرمي؛
لأنّه في
محلّ الضرورة؛ إذ حفظ من معه من المسلمين أولى، و يدلّ عليه: حديث حفص بن غياث.
و إن لم يكن
خوف و لا هناك ضرورة إلى الرمي، نظر إلى المسلمين، فإن كانوا نفرا يسيرا، جاز رمي
المشركين؛ لأنّ الظاهر أنّه يصيب غيرهم لكنّه يكون مكروها؛ لأنّه ربّما قتل مسلما
من ضرورة.
و إن كان
المسلمون كثيرين، لم يجز الرمي؛ لأنّ[5] الظاهر أنّه
يصيبهم، و لا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة.
و لو لم يكن
في المشركين أحد من المسلمين، جاز الرمي مطلقا بكلّ حال.
[4] أصل
الصبر: الحبس، و فيه «نهي عن قتل شيء من الدوابّ صبرا» و هو أن يمسك شيء من ذوات
الروح حيّا ثمّ يرمى بشيء حتّى يموت. النهاية لابن الأثير 3: 7- 8، مجمع البحرين
3: 360.