responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 85

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم [1] الماء، أو يحرقون بالنيران، أو يرمون بالمنجنيق حتّى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟ فقال: «يفعل ذلك، و لا يمسك عنهم لهؤلاء، و لا دية عليهم و لا كفّارة» [2].

و لأنّه في محلّ الضرورة، فكان [3] سائغا.

و نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن قتل النساء و الصبيان مصروف إلى قتلهم صبرا [4]؛ لأنّه عليه السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف.

مسألة: لو كان فيهم أسارى مسلمون و خاف الإمام و أصحابه إن لم يرموهم نزل المشركون إليهم و ظفروا بهم، جاز الرمي؛

لأنّه في محلّ الضرورة؛ إذ حفظ من معه من المسلمين أولى، و يدلّ عليه: حديث حفص بن غياث.

و إن لم يكن خوف و لا هناك ضرورة إلى الرمي، نظر إلى المسلمين، فإن كانوا نفرا يسيرا، جاز رمي المشركين؛ لأنّ الظاهر أنّه يصيب غيرهم لكنّه يكون مكروها؛ لأنّه ربّما قتل مسلما من ضرورة.

و إن كان المسلمون كثيرين، لم يجز الرمي؛ لأنّ [5] الظاهر أنّه يصيبهم، و لا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة.

و لو لم يكن في المشركين أحد من المسلمين، جاز الرمي مطلقا بكلّ حال.


[1] ع و ب: عليها، مكان: عليهم.

[2] التهذيب 6: 142 الحديث 242، الوسائل 11: 46 الباب 16 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] ع، خا، ق، ر وع: و كان، مكان: فكان.

[4] أصل الصبر: الحبس، و فيه «نهي عن قتل شي‌ء من الدوابّ صبرا» و هو أن يمسك شي‌ء من ذوات الروح حيّا ثمّ يرمى بشي‌ء حتّى يموت. النهاية لابن الأثير 3: 7- 8، مجمع البحرين 3: 360.

[5] كثير من النسخ: و لأنّ، مكان: لأنّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست