responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 65

الكتاب» [1] فيبقى من عداهما على مقتضى العموم.

و لأنّ الصحابة توقّفوا في أخذ الجزية من المجوس حتّى روى لهم عبد الرحمن بن عوف قوله عليه السلام: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» و ثبت عندهم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخذ الجزية من مجوس هجر [2].

و إذا كان حال من له شبهة كتاب هذا، دلّ على أنّهم لم يقبلوا الجزية ممّن سواهم بطريق أولى.

و لأنّ قوله عليه السلام: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية؛ إذ لو شاركهم غيرهم، لم تختصّ الإضافة بهم.

و لأنّ كفرهم أغلظ و أشدّ؛ لإنكارهم الصانع و رسله أجمع و لم تكن لهم شبهة، فلا يساوون من له كتاب و اعتراف باللّه تعالى، كالمرتدّ.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية، كأهل الكتاب و المجوس [3].

و احتجّ مالك: بقوله عليه السلام في حديث بريدة: إذا بعث أميرا على جيش أو سريّة، قال له: «إذا لقيت عدوّك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» من جملتها‌


[1] الموطّأ 1: 278 الحديث 42، سنن البيهقيّ 7: 173، كنز العمّال 4: 502 الحديث 11490، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 112 الحديث 2، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 69 الحديث 10025، مسند أبي يعلى 2: 168 الحديث 862.

[2] صحيح البخاريّ 4: 117، سنن أبي داود 3: 168 الحديث 3043 و 3044، سنن الدارميّ 2:

234، مسند أحمد 1: 191، 194، سنن الدارقطنيّ 2: 154، 155 الحديث 1 و 2، سنن البيهقيّ 8:

248، مسند أبي يعلى 2: 166- 168 الحديث 860- 861، المغني 10: 382.

[3] تحفة الفقهاء 3: 307، الهداية للمرغينانيّ 2: 160، تبيين الحقائق 4: 159، المغني 10: 382.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست