responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 57

مسألة: كلّ من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم،

إمّا لكفّهم [1] أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدءوا بالقتال، وجب جهادهم، و إن كفّوا، وجب جهادهم بحسب المكنة، و أقلّه في كلّ عام مرّة؛ لأنّ الجزية تجب على أهل الذمّة في كلّ عام، و هي بدل عن [2] النصرة، فكذلك مبدلها و هو الجهاد، فيجب في كلّ عام مرّة.

و لأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم و ظهور شوكتهم، و لو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك، جاز؛ نظرا إلى المصلحة، و ذلك بأن يكون في المسلمين ضعف في عدد أو عدّة، أو يكون الإمام منتظرا لمدد يستعين به على جهادهم، أو يكون الطريق إليهم ممنوعا، أو لا علف فيها أو لا ماء بها، أو يعلم الإمام من العدوّ الرغبة في الإسلام و حسن الرأي فيه و يطمع في إسلامهم إن أخّر قتالهم، و يعلم أنّ قتالهم ينفّرهم عن ذلك، أو غير ذلك من المصالح، فيجوز تأخير الجهاد و تركه حينئذ بهدنة و بغير هدنة، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صالح قريشا عشر سنين، و أخّر قتالهم حتّى نقضوا عهده. و أخّر قتال قبائل العرب بغير هدنة [3].

و كما أنّه يجوز التأخير عن الجهاد في كلّ عام، فكذا يجوز فعله في السنة مرّتين و مرارا بحسب المصلحة.

و لو احتيج إلى أكثر من ذلك، وجب؛ لأنّه فرض كفاية، فيجب منه ما دعت الحاجة إليه.

و لا يتولّى المهادنة إلّا الإمام أو من يأذن له، على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام

و التزامهم بشرائعه، فإن فعلوا، و إلّا قوتلوا.


[1] بعض النسخ: لكفرهم، مكان: لكفّهم.

[2] أكثر النسخ: تدلّ على، مكان: بدل عن.

[3] المغني 10: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 567، تفسير القرطبيّ 2: 347 و ج 8: 64.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست