نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 394
أن يخلّيهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية، لم يكن له ذلك في
النساء و الذراريّ؛ لأنّهم بالأسر صاروا غنيمة و ملكوا بالسبي. و أمّا الرجال
البالغون، فالحكم فيهم قد مضى: من أنّهم إن أسروا بعد تقضّي الحرب، تخيّر بين
المنّ عليهم و المفاداة و الاسترقاق، و إن كان قبله، وجب عليه قتله[1].
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا
يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف من المسلمين
أو أقلّ[2]، فإن فرّوا
قبل قسمة الغنيمة، لم يكن لهم نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة؛ لأنّهم
عصوا بالفرار، و تركوا الدفع عنها. و أيضا: فإنّهم لم يملكوها ما دامت الحرب
قائمة.
و لو فرّوا
بعد القسمة، لم يؤثّر في ملكهم الحاصل بالقسمة؛ لأنّهم ملكوا ما حازوا بالقسمة، فلا
يزول ملكهم بالهرب.
و لو هربوا
قبل القسمة إلّا أنّهم ذكروا أنّهم ولّوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة،
فالوجه: أنّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار و لا شيء لهم فيما غنم بعد أن ولّوا
ما لم يلحقوا القسمة[3].