responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 394

أن يخلّيهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية، لم يكن له ذلك في النساء و الذراريّ؛ لأنّهم بالأسر صاروا غنيمة و ملكوا بالسبي. و أمّا الرجال البالغون، فالحكم فيهم قد مضى: من أنّهم إن أسروا بعد تقضّي الحرب، تخيّر بين المنّ عليهم و المفاداة و الاسترقاق، و إن كان قبله، وجب عليه قتله [1].

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف من المسلمين

أو أقلّ [2]، فإن فرّوا قبل قسمة الغنيمة، لم يكن لهم نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة؛ لأنّهم عصوا بالفرار، و تركوا الدفع عنها. و أيضا: فإنّهم لم يملكوها ما دامت الحرب قائمة.

و لو فرّوا بعد القسمة، لم يؤثّر في ملكهم الحاصل بالقسمة؛ لأنّهم ملكوا ما حازوا بالقسمة، فلا يزول ملكهم بالهرب.

و لو هربوا قبل القسمة إلّا أنّهم ذكروا أنّهم ولّوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة، فالوجه: أنّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار و لا شي‌ء لهم فيما غنم بعد أن ولّوا ما لم يلحقوا القسمة [3].


[1] يراجع: ص 203. كذا في النسخ، و الأظهر: قتلهم.

[2] يراجع: ص 78.

[3] ب: بالقسمة، مكان: القسمة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست