responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 393

قال الشافعيّ [1]، و مالك [2]، و أحمد في غير العقار، و قالوا في العقار: إنّه كغيره [3].

و قال أبو حنيفة: العقار يغنم، و أمّا غيره، فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمّيّ، لم يغنم، و إن كان في يد حربيّ، غنم [4].

لنا: أنّه مال مسلم، فلا يجوز اغتنامه، كما لو كان في دار الإسلام، و قد مضى البحث في ذلك [5].

الحادي عشر: إذا أحرز المشركون جارية رجل مسلم،

فوطأها المحرز لها فولدت، ثمّ ظهر المسلمون عليها، كانت هي و أولادها لمالكها؛ لما تقدّم من بقاء الملك بعد الاستغنام [6]. و لو أسلم عليها المشرك، لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولاده، إلّا أن يسلم ثمّ يطأها بعد الإسلام ظنّا منه أنّه يملكها، ثمّ تحمل بعد الإسلام، فإنّ الولد يكون هنا أيضا لسيّد الجارية إلّا أنّه يقوّم على الأب و يؤخذ منه قيمته و يلزم الواطئ عقرها [7] لمولاها؛ لأنّه وطأ مملوكة غيره.

الثاني عشر: إذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نساءهم و ذراريهم،

فسألوه‌


[1] الأمّ 4: 278، حلية العلماء 7: 661، المجموع 19: 325، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.

[2] المدوّنة الكبرى 2: 19، المنتقى للباجي 3: 219، الكافي في فقه أهل المدينة: 219، الاستذكار 5: 149، بداية المجتهد 1: 400، حلية العلماء 7: 661، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.

[3] المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414، حلية العلماء 7: 661.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 66، الهداية للمرغينانيّ 2: 144- 145، شرح فتح القدير 5: 274، تبيين الحقائق 4: 107- 108، الفتاوى الهنديّة 2: 235، مجمع الأنهر 1: 659.

[5] يراجع: ص 382.

[6] يراجع: ص 382.

[7] العقر- بالضمّ-: هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها. ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر.

و العقر: ما تعطاه المرأة على وطي الشبهة. مجمع البحرين 3: 410.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست