responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 395

البحث الخامس في لواحق هذا الباب

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستيجار للجهاد [1]،

و به قال أحمد بن حنبل [2].

و قال الشافعيّ: لا يجوز و لا تنعقد الإجارة [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «للغازي أجره و للجاعل أجره و أجر الغازي» [4].

و عنه عليه السلام، قال: «مثل الذين يغزون من أمّتي و يأخذون الجعل و يتقوّون به على عدوّهم مثل أمّ موسى ترضع ولدها و تأخذ أجرها» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام،


[1] يراجع: ص 29.

[2] المغني 10: 519، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 512، الكافي لابن قدامة 4: 232، الإنصاف 4: 179.

[3] الأمّ 4: 164، الحاوي الكبير 14: 128، المهذّب للشيرازيّ 2: 292، حلية العلماء 7: 647، روضة الطالبين: 1801، العزيز شرح الوجيز 11: 385، مغني المحتاج 4: 222، السراج الوهّاج:

542، الميزان الكبرى و رحمة الأمّة بهامشه 2: 186، المغني 10: 519، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 512.

[4] سنن أبي داود 3: 16 الحديث 2526، مسند أحمد 2: 174، سنن البيهقيّ 9: 28، كنز العمّال 4:

305 الحديث 10620، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 126، فيض القدير 5: 291 الحديث 7345.

[5] سنن البيهقيّ 9: 27، كنز العمّال 4: 336 الحديث 10779، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 596 الحديث 228، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 154، فيض القدير 5: 511 الحديث 8143.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست