responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 392

قبول قوله من غير بيّنة تردّد. و كذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم، لكنّ الوجه هنا: القبول قبل الاستغنام، و فيما بعده نظر.

الثامن: لو كان المال الموجود في يد الكافر أخذ من المسلم،

و كان في يد المسلم على سبيل الإجارة أو العارية لغيره من المسلمين، ثمّ وجده المستأجر أو المستعير، كان له المطالبة به قبل القسمة و بعدها؛ لأنّا قد بيّنّا: أنّ الملك لم يزل عن المسلم بالاستغنام [1] فلا تزول توابعه.

أمّا أبو حنيفة فإنّه قال: ليس له الأخذ؛ لأنّه لا حقّ له في العين لا ملكا، و لا يدا، بل حقّه في الحفظ، و قد بطل بخروجه عن ملك المولى [2]. و نحن قد بيّنّا فساد الأصل [3].

التاسع: إذا دخل حربيّ دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما

ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، كان باقيا على ملك البائع؛ لأنّ الشراء عندنا فاسد، فإنّ الكافر لا يملك المسلم، فيردّ على المالك، و يردّ المسلم عليه الثمن الذي أخذه؛ لأنّه في أمان. و لو تلف العبد، كان للسيّد القيمة، و عليه ردّ ثمنه، و يترادّان الفضل.

العاشر: لو أسلم الحربيّ في دار الحرب و له مال و عقار،

أو دخل مسلم دار الحرب و اشترى بها عقارا و مالا ثمّ غزاهم المسلمون فظهروا على ماله و عقاره، لم يملكوه، و كان باقيا عليه إن كان المال ممّا ينقل و يحوّل، أمّا العقار، فإنّه غنيمة. و به‌


[1] يراجع: ص 382.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 60، الهداية للمرغينانيّ 2: 144 و 145.

[3] يراجع: ص 387- 389.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست