نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 391
الحرب، زالت يد المولى عنه، و صار في يد نفسه، فلا يملكونه بالأخذ[1].
السادس: لو أسلم المشرك
الذي في يده مال المسلم، أ
خذ منه بغير
قيمة. و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام
فصاحبه أحقّ به، و لا تلزمه قيمة، فإن أعتقه من هو في يده أو تصرّف فيه ببيع أو
هبة أو غير ذلك، فسد جميع تصرّفه؛ لأنّه تصرّف في ملك غيره بغير إذنه، فيكون
باطلا.
السابع: لو غنم المسلمون من
المشركين شيئا عليه علامة المسلمين،
فلم يعلم
صاحبه، فهو غنيمة؛ بناء على ظاهر الحكم باليد، و بهذا قال الثوريّ، و الأوزاعيّ،
فإنّهما قالا في المصحف يحصل في الغنائم: يباع[2].