responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 391

الحرب، زالت يد المولى عنه، و صار في يد نفسه، فلا يملكونه بالأخذ [1].

السادس: لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم، أ

خذ منه بغير قيمة. و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به، و لا تلزمه قيمة، فإن أعتقه من هو في يده أو تصرّف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، فسد جميع تصرّفه؛ لأنّه تصرّف في ملك غيره بغير إذنه، فيكون باطلا.

السابع: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين،

فلم يعلم صاحبه، فهو غنيمة؛ بناء على ظاهر الحكم باليد، و بهذا قال الثوريّ، و الأوزاعيّ، فإنّهما قالا في المصحف يحصل في الغنائم: يباع [2].

و قال الشافعيّ: يوقف حتّى يجي‌ء صاحبه [3].

و لو وجد شي‌ء موسوم عليه: حبس في سبيل اللّه، قال الثوريّ: يقسّم ما لم يأت صاحبه [4].

و قال الشافعيّ: يردّ كما كان؛ لأنّه قد عرف مصرفه- و هو الحبس- فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه [5]. و عندي في ذلك نظر.

و لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: [أنا] [6] لفلان من بلاد الإسلام، ففي‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 55، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5: 261، تبيين الحقائق 4: 130، مجمع الأنهر 1: 654.

[2] المغني 10: 474، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 472.

[3] الحاوي الكبير 14: 216، المهذّب للشيرازيّ 2: 311، حلية العلماء 7: 672، المجموع 19:

343، روضة الطالبين: 1824، مغني المحتاج 4: 231، السراج الوهّاج: 545.

[4] المغني 10: 474، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 472.

[5] المغني 10: 474، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 472.

[6] أضفناها لاقتضاء السياق، و كما في المغني 10: 475، و التذكرة 9: 263.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست