يردّ عليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا يباع و لا يشترى [1].
و الجواب: قد تقدّم فيما مضى على أنّ فعل عمر ليس بحجّة [2].
الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسّمه وجب ردّه،
و كان صاحبه أحقّ به بغير شيء؛ لأنّ القسمة وقعت باطلة من أصلها.
الخامس: إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، فأخذوه،
لم يملكوه بأخذه، و به قال الشافعيّ [3]، و أبو حنيفة [4].
و قال مالك [5]، و أحمد [6]، و أبو يوسف، و محمّد؛ يملكونه [7]. و قد تقدّم دليلنا على أنّ أموال المسلمين لا تملك بالاستغنام و القهر [8].
و أمّا أبو حنيفة، فإنّه يفرّق بين الآبق و سائر الأموال، بأنّ الآبق إذا صار في دار
[2] يراجع: ص 105.
[3] الأمّ 4: 254، الحاوي الكبير 14: 216، حلية العلماء 7: 672، المجموع 19: 345، مغني المحتاج 4: 229، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 181.
[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 55، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5: 261، الفتاوى الهنديّة 2: 231، تبيين الحقائق 4: 129، مجمع الأنهر 1: 654.
[5] المدوّنة الكبرى 2: 15، بداية المجتهد 1: 399، الكافي في فقه أهل المدينة: 213.
[6] المغني 10: 477، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 475، الكافي لابن قدامة 4: 238، الإنصاف 4: 159.
[7] المبسوط للسرخسيّ 10: 55، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5: 261، الفتاوى الهنديّة 2: 231، تبيين الحقائق 4: 130، مجمع الأنهر 1: 654.
[8] يراجع: ص 382.