responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 390

يردّ عليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا يباع و لا يشترى [1].

و الجواب: قد تقدّم فيما مضى على أنّ فعل عمر ليس بحجّة [2].

الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسّمه وجب ردّه،

و كان صاحبه أحقّ به بغير شي‌ء؛ لأنّ القسمة وقعت باطلة من أصلها.

الخامس: إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، فأخذوه،

لم يملكوه بأخذه، و به قال الشافعيّ [3]، و أبو حنيفة [4].

و قال مالك [5]، و أحمد [6]، و أبو يوسف، و محمّد؛ يملكونه [7]. و قد تقدّم دليلنا على أنّ أموال المسلمين لا تملك بالاستغنام و القهر [8].

و أمّا أبو حنيفة، فإنّه يفرّق بين الآبق و سائر الأموال، بأنّ الآبق إذا صار في دار‌


[1] سنن البيهقيّ 9: 112، المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471، الكافي لابن قدامة 4: 238.

[2] يراجع: ص 105.

[3] الأمّ 4: 254، الحاوي الكبير 14: 216، حلية العلماء 7: 672، المجموع 19: 345، مغني المحتاج 4: 229، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 181.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 55، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5: 261، الفتاوى الهنديّة 2: 231، تبيين الحقائق 4: 129، مجمع الأنهر 1: 654.

[5] المدوّنة الكبرى 2: 15، بداية المجتهد 1: 399، الكافي في فقه أهل المدينة: 213.

[6] المغني 10: 477، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 475، الكافي لابن قدامة 4: 238، الإنصاف 4: 159.

[7] المبسوط للسرخسيّ 10: 55، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5: 261، الفتاوى الهنديّة 2: 231، تبيين الحقائق 4: 130، مجمع الأنهر 1: 654.

[8] يراجع: ص 382.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست