responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 389

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

الثالث: لو اشترى المسلم من العدوّ، بطل الشراء،

و كان لصاحبه أخذه بغير شي‌ء.

و قال أحمد: ليس لصاحبه أخذه إلّا بثمنه [1].

لنا: إنّا قد بيّنّا أنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام [2]، فالبيع المترتّب على يد المشرك باطل.

احتجّ: بما رواه الشعبيّ، قال: أغار أهل ماه [3] و أهل جلولاء [4] على العرب، فأصابوا سبايا من سبايا العرب و رقيقا و متاعا، ثمّ إنّ السائب بن الأقرع [5] عامل عمر غزاهم، ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين و رقيقهم و متاعهم قد اشتراه التجّار من أهل ماه، فكتب إليه عمر: أنّ المسلم أخو المسلم لا يخونه و لا يخذله، فأيّما رجل من المسلمين أصاب متاعه و رقيقه بعينه فهو أحقّ به، و إن أصابه في أيدي التجّار بعد ما أقسم، فلا سبيل إليه، و أيّما حرّ اشتراه التجّار، فإنّه‌


[1] المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471، الكافي لابن قدامة 4: 238، الفروع في فقه أحمد 3: 448، الإنصاف 4: 159.

[2] يراجع: ص 382.

[3] ماه دينار: اسم لمدينة نهاوند. معجم البلدان 5: 49.

[4] جلولاء- بالمدّ- طسّوج من طساسيج السواد في طريق خراسان، بينها و بين خانقين سبعة فراسخ، و بها كانت الوقعة المشهورة للمسلمين سنة 16. معجم البلدان 2: 156.

[5] السائب بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان ... الثقفيّ و أمّه مليكة دخلت به على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو غلام، فمسح رأسه و دعا له، شهد فتح نهاوند و سار بكتاب عمر إلى النعمان بن مقرن، و استعمله عمر على المدائن، روى عن عمر قصّة فتح نهاوند، و روى عنه ابنه و أبو إسحاق السبيعيّ.

التاريخ الكبير للبخاريّ 4: 151، أسد الغابة 2: 249، الإصابة 2: 8، الجرح و التعديل 4: 240.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست