لنا: إنّا
قد بيّنّا أنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام[2]، فالبيع
المترتّب على يد المشرك باطل.
احتجّ: بما
رواه الشعبيّ، قال: أغار أهل ماه[3] و أهل جلولاء[4] على العرب،
فأصابوا سبايا من سبايا العرب و رقيقا و متاعا، ثمّ إنّ السائب بن الأقرع[5] عامل عمر
غزاهم، ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين و رقيقهم و متاعهم قد اشتراه
التجّار من أهل ماه، فكتب إليه عمر: أنّ المسلم أخو المسلم لا يخونه و لا يخذله،
فأيّما رجل من المسلمين أصاب متاعه و رقيقه بعينه فهو أحقّ به، و إن أصابه في أيدي
التجّار بعد ما أقسم، فلا سبيل إليه، و أيّما حرّ اشتراه التجّار، فإنّه
[1]
المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471، الكافي لابن قدامة 4: 238،
الفروع في فقه أحمد 3: 448، الإنصاف 4: 159.
[3] ماه
دينار: اسم لمدينة نهاوند. معجم البلدان 5: 49.
[4]
جلولاء- بالمدّ- طسّوج من طساسيج السواد في طريق خراسان، بينها و بين خانقين سبعة
فراسخ، و بها كانت الوقعة المشهورة للمسلمين سنة 16. معجم البلدان 2: 156.
[5] السائب
بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان ... الثقفيّ و أمّه مليكة دخلت به على النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله و هو غلام، فمسح رأسه و دعا له، شهد فتح نهاوند و سار بكتاب
عمر إلى النعمان بن مقرن، و استعمله عمر على المدائن، روى عن عمر قصّة فتح نهاوند،
و روى عنه ابنه و أبو إسحاق السبيعيّ.
التاريخ
الكبير للبخاريّ 4: 151، أسد الغابة 2: 249، الإصابة 2: 8، الجرح و التعديل 4:
240.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 389