responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 388

و قال أبو حنيفة: لا يأخذه إلّا بالقيمة [1].

لنا: ما روى الجمهور أنّ قوما أغاروا على سرح [2] النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فأخذوا ناقته و جارية من الأنصار، فأقامت عندهم أيّاما ثمّ خرجت في بعض الليل، قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلّا رغت [3] حتّى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثمّ توجّهت إلى المدينة و نذرت إن نجّاني اللّه عليها، أن أنحرها، فلمّا قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأخذها، فقلت: يا رسول اللّه إنّي نذرت أن أنحرها، فقال: «بئس ما جازيتها، لا نذر في معصية اللّه» [4].

و في رواية: «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» [5].

و لأنّه لم يحصل في يده بعوض، و لا بتعيين الإمام له، فيبقى على ربّه.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه صار ملك الواجد بعينه، فأشبه ما لو قسّم [6].


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 54، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 150، شرح فتح القدير 5: 257، الفتاوى الهنديّة 2: 225، تبيين الحقائق 4: 125، مجمع الأنهر 1: 652- 653، المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471.

[2] السّرح: المال يسام في المرعى من الأنعام. لسان العرب 2: 478.

[3] الرغاء: صوت الإبل، رغا البعير و الناقة ترغو رغاء: صوتت فضجّت. لسان العرب 14: 329.

[4] صحيح مسلم 3: 1262 الحديث 1641، سنن أبي داود 3: 239 الحديث 3316، مسند أحمد 4:

429، سنن البيهقيّ 10: 69، سنن الدار قطنيّ 4: 182 الحديث 37، كنز العمّال 16: 738 الحديث 46588، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 190 الحديث 453، مجمع الزوائد 4: 186- 187.

[5] صحيح مسلم 3: 1262 الحديث 1641، سنن الترمذيّ 3: 486 الحديث 1181، سنن النسائيّ 7:

19، سنن الدارميّ 2: 184، مسند أحمد 2: 190، سنن البيهقيّ 9: 231، كنز العمّال 16: 710 الحديث 46464، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 179 الحديث 413 و ص 190 الحديث 453، مجمع الزوائد 4: 188.

[6] المبسوط للسرخسيّ 10: 54، بدائع الصنائع 7: 128، المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست