نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 387
له:][1]
فإن لم يصبها حتّى تفرّق[2]
الناس و قسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:
«يأخذها من
الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، و يرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن»[3].
فروع:
الأوّل: قد بيّنّا أنّه إذا
جاء صاحب العين قبل القسمة،
كان أحقّ
بها و لا يغرم الإمام لأهل الغنيمة شيئا[4]، و لا نعرف فيه
خلافا إلّا الزهريّ فإنّه قال: لا يردّ إليه و هو للجيش، و نحوه قال عمرو بن
دينار، و احتجّا بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم[5].
و هو خطأ،
فإنّا قد بيّنّا أنّ الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام[6]، و معارض
بما تلوناه من الأحاديث.
الثاني: إذا أخذ المال أحد
الرعيّة نهبة[7] أو سرقة أو بغير شيء،
فصاحبه أحقّ
به بغير شيء. و به قال الشافعيّ[8]، و أحمد[9].