responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 387

له:] [1] فإن لم يصبها حتّى تفرّق [2] الناس و قسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:

«يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، و يرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن» [3].

فروع:

الأوّل: قد بيّنّا أنّه إذا جاء صاحب العين قبل القسمة،

كان أحقّ بها و لا يغرم الإمام لأهل الغنيمة شيئا [4]، و لا نعرف فيه خلافا إلّا الزهريّ فإنّه قال: لا يردّ إليه و هو للجيش، و نحوه قال عمرو بن دينار، و احتجّا بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم [5].

و هو خطأ، فإنّا قد بيّنّا أنّ الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام [6]، و معارض بما تلوناه من الأحاديث.

الثاني: إذا أخذ المال أحد الرعيّة نهبة [7] أو سرقة أو بغير شي‌ء،

فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء. و به قال الشافعيّ [8]، و أحمد [9].


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] كثير من النسخ: تفرّقت.

[3] التهذيب 6: 160 الحديث 291، الاستبصار 3: 6 الحديث 11، الوسائل 11: 75 الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5.

[4] يراجع: ص 382.

[5] المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469، بداية المجتهد 1: 398، الاستذكار 5:

55.

[6] يراجع: ص 382.

[7] أكثر النسخ: بهبة، كما في المغني و الشرح، مكان: نهبة.

[8] الحاوي الكبير 14: 216، المهذّب للشيرازيّ 2: 311، حلية العلماء 7: 672.

[9] المغني 10: 473، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 471، الكافي لابن قدامة 4: 238، الإنصاف 4: 157.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست