نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 386
بالثمن»[1].
و هذه الرواية تعضد قول الشيخ- رحمه اللّه- إلّا أنّها مرسلة.
و روي في
الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ،
فأصابوا منه مالا أو متاعا، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟
فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحرزوا[2] متاع الرجل، ردّ
عليه، و إن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه، فهو فيء للمسلمين و هو أحقّ بالشفعة»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه- في كتاب الاستبصار: و الذي أعمل عليه أنّه أحقّ بعين ماله على كلّ
حال، و هذه الأخبار كلّها على ضرب من التقيّة[4].
و استدلّ
عليه: بما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب، عن طربال[5]، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل كانت له جارية، فأغار عليها المشركون فأخذوها
منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: «إن كانت في
الغنائم و أقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، ردّت عليه، فإن
كانت اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها، ردّت عليه برمّتها و أعطي الذي اشتراها
الثمن من المغنم من جميعه» [قيل
[1]
التهذيب 6: 160 الحديث 290، الاستبصار 3: 5 الحديث 9، الوسائل 11: 74 الباب 35 من
أبواب جهاد العدوّ الحديث 4.
[5] طربال،
عدّه الشيخ بهذا العنوان في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام و بعنوان طربال بن
جميل الكوفيّ، و طربال بن رجاء الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام، يظهر من
المامقانيّ: تعدّدهم، و يظهر من السيّد الخوئيّ اتّحاد طربال و طربال بن رجاء.
رجال الطوسيّ: 126، 222، تنقيح المقال 2: 108، معجم رجال الحديث 9: 165.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 386