responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 385

و عن ابن عبّاس، أنّ رجلا وجد بعيرا له، كان المشركون أصابوه، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إن أصبته قبل أن نقسّمه [1] فهو لك، و إن أصبته بعد ما قسّم أخذته بالقيمة» [2].

و لأنّه إنّما امتنع أخذه له بغير شي‌ء، كيلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة، أو يضيع الثمن على المشتري، و حقّهما ينجبر بالثمن، فيرجع صاحب المال في عين ماله، بمنزلة مشتري الشقص المشفوع. و لأنّ القهر سبب يملك به المسلم على الكافر، فملك به الكافر على المسلم، كالبيع [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الرواية مرسلة، فلا تعارض روايتنا الصحيحة.

و عن الحديثين الآخرين: أنّهما معارضان بما قدّمناه من روايات الجمهور [4].

و عن الثالث: بالفرق بينه و بين البيع؛ فإنّ البيع سبب يشتركان في إباحته، و القهر هاهنا محظور، و سلّم أبو حنيفة أنّه لا يملك الكافر [5].

مسألة: روى الشيخ- رحمه اللّه- عن جميل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك،

ثمّ أخذ سبيا إلى دار الإسلام، فقال: «إن وقع عليه قبل القسمة، فهو له، و إن جرت عليه القسمة، فهو أحقّ به‌


[1] كثير من النسخ: تقسّمه.

[2] الحاوي الكبير 14: 217، سنن البيهقيّ 9: 111، المبسوط للسرخسيّ 10: 54، المجموع 19:

346، المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470، عمدة القارئ 15: 2.

[3] المغني 10: 471- 472، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470.

[4] يراجع: ص 383 الرقم 6 و 7.

[5] تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 151، شرح فتح القدير 5:

261، تبيين الحقائق 4: 128، مجمع الأنهر 1: 654.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست