نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 385
و عن ابن عبّاس، أنّ رجلا وجد بعيرا له، كان المشركون أصابوه، فقال
له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إن أصبته قبل أن نقسّمه[1] فهو لك، و إن أصبته بعد ما قسّم أخذته بالقيمة»[2].
و لأنّه
إنّما امتنع أخذه له بغير شيء، كيلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة، أو يضيع
الثمن على المشتري، و حقّهما ينجبر بالثمن، فيرجع صاحب المال في عين ماله، بمنزلة
مشتري الشقص المشفوع. و لأنّ القهر سبب يملك به المسلم على الكافر، فملك به الكافر
على المسلم، كالبيع[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الرواية مرسلة، فلا تعارض روايتنا الصحيحة.
و عن
الحديثين الآخرين: أنّهما معارضان بما قدّمناه من روايات الجمهور[4].
و عن
الثالث: بالفرق بينه و بين البيع؛ فإنّ البيع سبب يشتركان في إباحته، و القهر
هاهنا محظور، و سلّم أبو حنيفة أنّه لا يملك الكافر[5].
مسألة: روى الشيخ- رحمه
اللّه- عن جميل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل
دار الشرك،
ثمّ أخذ
سبيا إلى دار الإسلام، فقال: «إن وقع عليه قبل القسمة، فهو له، و إن جرت عليه
القسمة، فهو أحقّ به