نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 380
الثالث: قال:
لو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون و غنموهم،
قسّموا
غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. و لو كان المشركون بادية أو
متنقّلة و لا دار لهم فغزاهم المسلمون، فغنموهم، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء
قسّمها مكانه، و إن شاء قسّم بعضها و أخّر بعضها[1]، كما قسّم
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المغنم بخيبر[2].
مسألة: لا ينبغي للإمام أن
يقيم الحدّ في أرض العدوّ،
بل يؤخّر
حتّى يعود إلى دار الإسلام ثمّ يقيم عليه الحدّ؛ لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل
إلى دار الحرب، و لا يسقط بذلك الحدّ عنه، سواء كان الإمام مع العسكر أو لم يكن.
و إن رأى
الوالي من المصلحة تقديم الحدّ، جاز ذلك، سواء كان مستحقّ الحدّ أسيرا، أو أسلم
فيهم و لم يخرج إلينا، أو خرج من عندنا لتجارة و غيرها.
أمّا لو قتل
مسلما فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب إن قتل عمدا؛ لأنّ المقتضي لإيجاب القصاص
موجود، و المانع من التقديم- و هو خوف اللحاق بالعدوّ- مفقود فثبت[3] الحكم- و
سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب الحدود- و بهذا قال مالك[4]، و
الشافعيّ[5]، و أحمد[6].