responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 380

الثالث: قال: لو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون و غنموهم،

قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. و لو كان المشركون بادية أو متنقّلة و لا دار لهم فغزاهم المسلمون، فغنموهم، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه، و إن شاء قسّم بعضها و أخّر بعضها [1]، كما قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المغنم بخيبر [2].

مسألة: لا ينبغي للإمام أن يقيم الحدّ في أرض العدوّ،

بل يؤخّر حتّى يعود إلى دار الإسلام ثمّ يقيم عليه الحدّ؛ لئلا تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب، و لا يسقط بذلك الحدّ عنه، سواء كان الإمام مع العسكر أو لم يكن.

و إن رأى الوالي من المصلحة تقديم الحدّ، جاز ذلك، سواء كان مستحقّ الحدّ أسيرا، أو أسلم فيهم و لم يخرج إلينا، أو خرج من عندنا لتجارة و غيرها.

أمّا لو قتل مسلما فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب إن قتل عمدا؛ لأنّ المقتضي لإيجاب القصاص موجود، و المانع من التقديم- و هو خوف اللحاق بالعدوّ- مفقود فثبت [3] الحكم- و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب الحدود- و بهذا قال مالك [4]، و الشافعيّ [5]، و أحمد [6].


[1] نقله عنه في التذكرة 9: 258.

[2] السيرة النبويّة لابن هشام 3: 364، المغازي للواقديّ 2: 687- 688، المنتظم 3: 294.

[3] آل، ر و ع: فيثبت.

[4] الكافي في فقه أهل المدينة: 211، حلية العلماء 7: 671، المغني 10: 528، الميزان الكبرى 2:

185- 186.

[5] الحاوي الكبير 14: 210، المهذّب للشيرازيّ 2: 310، حلية العلماء 7: 671، المجموع 19:

338، الميزان الكبرى 2: 185- 186.

[6] المغني 10: 528، الفروع في فقه أحمد 3: 359، حلية العلماء 7: 671، الميزان الكبرى 2: 185 186.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست