و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه القصاص و لا الحدّ إلّا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام [1].
لنا: عموم الأمر بالحدّ و القصاص [2]. و لأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا، وجب فيه حدّ الزنا، كدار الإسلام.
احتجّ أبو حنيفة: بأنّه مع غيبة الإمام و نائبه لا يد للإمام عليه، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا، كالحربيّ [3].
و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل أوّلا، و بالفرق ثانيا؛ فإنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام، بخلاف المسلم.
إذا ثبت هذا: فقد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام أن يؤخّر الحدّ عليه حتّى يرجع إلى دار الإسلام [4]. و به قال أبو حنيفة [5] و أحمد [6].
و قال الشافعيّ [7]، و مالك: لا يؤخر ذلك [8].
لنا: ما رواه الجمهور، أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد [أن] [9] لا يقيموا الحدود
[2] يراجع: الوسائل 18: 309 الباب 2 من أبواب مقدّمات الحدود.
[3] بدائع الصنائع 7: 131، الحاوي الكبير 14: 210، حلية العلماء 7: 671.
[4] يراجع: ص 380.
[5] الحاوي الكبير 14: 210.
[6] المغني 10: 528.
[7] الحاوي الكبير 14: 210، المهذّب للشيرازيّ 2: 310، حلية العلماء 7: 671، الميزان الكبرى 2:
185- 186.
[8] حلية العلماء 7: 671، المغني 10: 528.
[9] أضفناها من المصدر.