responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 381

و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه القصاص و لا الحدّ إلّا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام [1].

لنا: عموم الأمر بالحدّ و القصاص [2]. و لأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا، وجب فيه حدّ الزنا، كدار الإسلام.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه مع غيبة الإمام و نائبه لا يد للإمام عليه، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا، كالحربيّ [3].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل أوّلا، و بالفرق ثانيا؛ فإنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام، بخلاف المسلم.

إذا ثبت هذا: فقد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام أن يؤخّر الحدّ عليه حتّى يرجع إلى دار الإسلام [4]. و به قال أبو حنيفة [5] و أحمد [6].

و قال الشافعيّ [7]، و مالك: لا يؤخر ذلك [8].

لنا: ما رواه الجمهور، أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد [أن] [9] لا يقيموا الحدود‌


[1] بدائع الصنائع 7: 131، الهداية للمرغينانيّ 2: 102- 103، شرح فتح القدير 5: 46، الفتاوى الهنديّة 2: 149، تبيين الحقائق 3: 580- 581، الحاوي الكبير 14: 210، حلية العلماء 7: 671، المغني 10: 528.

[2] يراجع: الوسائل 18: 309 الباب 2 من أبواب مقدّمات الحدود.

[3] بدائع الصنائع 7: 131، الحاوي الكبير 14: 210، حلية العلماء 7: 671.

[4] يراجع: ص 380.

[5] الحاوي الكبير 14: 210.

[6] المغني 10: 528.

[7] الحاوي الكبير 14: 210، المهذّب للشيرازيّ 2: 310، حلية العلماء 7: 671، الميزان الكبرى 2:

185- 186.

[8] حلية العلماء 7: 671، المغني 10: 528.

[9] أضفناها من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست