responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 379

و الجواب عن الأوّل: الاستيلاء التامّ موجود؛ لأنّا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة و قهرناهم و نفيناهم عنها، فثبت به الملك، كالمباحات، و لهذا لا ينفذ عتق الكافر في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة عنده، فدلّ على زوال ملكهم عنها، و إنّما تزول إلى مالك؛ إذ ليست مباحة، و لا مالك إلّا الغانمين.

و عن الثاني: بالفرق؛ فإنّ حالة قيام الحرب لم يثبت للغانمين فيها حقّ التملّك؛ فلم تجز القسمة.

فروع:

الأوّل: احتجاج ابن الجنيد على مذهبه

بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما قسم غنائم حنين [1] و الطائف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرّانة [2]، لا تدلّ على مطلوبه؛ لأنّه حكاية حال لا عموم لها، فجاز أن يقع ذلك لعذر، كما قلناه أوّلا [3].

الثاني: قال ابن الجنيد: لو صارت دار أهل الحرب دار ذمّة

تجرى فيها أحكام المسلمين، فأراد الوالي قسمتها مكانه [4]، فعل [5]، كما قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم [6].


- 458، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479.

[1] ب و خا: خيبر، مكان: حنين.

[2] سنن البيهقيّ 9: 56، المغازي للواقديّ 2: 944، السيرة النبويّة لابن هشام 4: 135، المنتظم 3:

338.

[3] يراجع: ص 377.

[4] في النسخ: فكأنّه، مكان: مكانه، و الصواب ما أثبتناه وفقا للتذكرة 9: 258، و كما يقتضي السياق.

[5] نقله عنه المصنّف في التذكرة 9: 259.

[6] سنن البيهقيّ 9: 56، السيرة النبويّة لابن هشام 3: 364، المغازي للواقديّ 2: 689، المنتظم 3:

294.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست