نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 379
و الجواب عن الأوّل: الاستيلاء التامّ موجود؛ لأنّا أثبتنا أيدينا
عليها حقيقة و قهرناهم و نفيناهم عنها، فثبت به الملك، كالمباحات، و لهذا لا ينفذ
عتق الكافر في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة عنده، فدلّ على زوال ملكهم عنها، و
إنّما تزول إلى مالك؛ إذ ليست مباحة، و لا مالك إلّا الغانمين.
و عن
الثاني: بالفرق؛ فإنّ حالة قيام الحرب لم يثبت للغانمين فيها حقّ التملّك؛ فلم تجز
القسمة.
فروع:
الأوّل: احتجاج ابن الجنيد
على مذهبه
بأنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما قسم غنائم حنين[1] و الطائف
بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرّانة[2]، لا تدلّ على
مطلوبه؛ لأنّه حكاية حال لا عموم لها، فجاز أن يقع ذلك لعذر، كما قلناه أوّلا[3].
الثاني: قال ابن الجنيد: لو
صارت دار أهل الحرب دار ذمّة
تجرى فيها
أحكام المسلمين، فأراد الوالي قسمتها مكانه[4]، فعل[5]، كما قسّم
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم[6].