نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 378
الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنّما كان الناس يبيعون[1] غنائمهم، و يقسّمونها في أرض عدوّهم، و
لم يقفل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلّا خمّسه
و قسّمه من قبل أن يقفل، من ذلك: غزاة بني المصطلق و هوازن و خيبر[2].
و من طريق
الخاصّة ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في مبسوطه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء[3] قريب من بدر، و كان
ذلك دار حرب[4].
و لأنّ كلّ
موضع جاز فيه الاغتنام، جازت فيه القسمة، كدار الإسلام.
و لأنّ
الملك يثبت في الغنائم بالقهر و الاستيلاء، فصحّت قسمتها، كدار الإسلام.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ الملك لا يتمّ عليها إلّا بالاستيلاء التامّ، و لا يحصل ذلك إلّا
بإحرازها في دار الإسلام، و لو قسّمت، أساء القاسم و جازت قسمته؛ لأنّها مسألة
اجتهاديّة ينفذ حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين.
و لأنّ لكلّ
واحد من الغانمين أن يستبدّ[5] بالطعام و العلف في
دار الحرب، فلا تجوز القسمة، كحالة بقاء الحرب[6].
-
و الأوزاعيّ و هو من شيوخه و أبو أسامة و ابن المبارك. مات سنة 86 ه.
التاريخ
الكبير للبخاريّ 1: 321، الجرح و التعديل 2: 128، تهذيب التهذيب 1: 151.
[1] في ب و
كذا المغني 10: 459: يتبعون، و في الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479، و كذا في
الجواهر 21: 212: يبتغون.
[2] المغني
10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479.
[3] وادي
الصفراء من ناحية المدينة و هو واد كثير النخل و الزرع و الخير في طريق الحاجّ،
سلكه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غير مرّة و بينه و بين بدر مرحلة. معجم
البلدان 3: 412.