responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 377

تستحبّ القسمة في أرض العدوّ، و يكره تأخيرها إلّا لعذر من خوف المشركين أو الكمين [1] في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة [2]. [3]

و قال ابن الجنيد: الاختيار إلينا أن لا نقسّم إلّا بعد الخروج من دار الحرب [4].

و بجواز القسمة في دار الحرب قال مالك [5]، و الأوزاعيّ [6]، و الشافعيّ [7]، و أحمد [8]، و أبو ثور، و ابن المنذر [9].

و قال أصحاب الرأي: لا يقسّم إلّا في دار الإسلام [10].

لنا على جواز القسمة في دار الحرب: ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الفزاريّ [11]، قال: قلت للأوزاعيّ: هل قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا من‌


[1] في النسخ: أو التمكّن، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] أتاهم بالميرة- بكسر الميم-: و هي الطعام. المصباح المنير: 587.

[3] المبسوط 2: 35.

[4] نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة 9: 256، و التحرير 1: 147.

[5] المدوّنة الكبرى 2: 12، المنتقى للباجي 3: 176، الكافي في فقه أهل المدينة: 214، عمدة القارئ 14: 311.

[6] المغني 10: 458، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479 عمدة القارئ 14: 311.

[7] الأمّ 4: 140- 141، المهذّب للشيرازيّ 2: 313، حلية العلماء 7: 686، المجموع 19: 354، الميزان الكبرى 2: 181، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 182.

[8] المغني 10: 458، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479، الفروع في فقه أحمد 3: 447، الإنصاف 4: 163.

[9] المغني 10: 458، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 479، عمدة القارئ 14: 311.

[10] المبسوط للسرخسيّ 10: 17، تحفة الفقهاء 3: 299، بدائع الصنائع 7: 121، الهداية للمرغينانيّ 2: 142، شرح فتح القدير 5: 222، تبيين الحقائق 4: 100- 101، مجمع الأنهر 1: 641، عمدة القارئ 14: 311، حلية العلماء 7: 686.

[11] إبراهيم بن محمّد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزاريّ، نزل الشام، روى عن حميد الطويل و أبي إسحاق السبيعيّ و الأعمش و الثوريّ و جماعة، و روى عنه معاوية بن عمرو الأزديّ-

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست