نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 376
السهم، بل يقسّم على كلّ من حضر القتال، و قد تقدّم البحث فيه[1].
السادس: لو غنم أهل الكتاب،
نظر في ذلك،
فإن كان
الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب، كان الحكم على ما شرطه، و إن لم يكن أذن
لهم، كانت غنيمتهم للإمام عندنا؛ لأنّ كلّ من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم، كانت
غنيمته للإمام عندنا.
أمّا الشافعيّ،
فإنّه قال: إن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب، كان الحكم على ما
شرطه، و إن لم يأذن لهم، احتمل وجهين:
أحدهما:
أنّه ينزعه منهم و يرضخ لهم؛ لأنّهم لا يستحقّون سهما في الغنيمة.
و الثاني:
يقرّون عليه، كما لو غلب بعض المشركين على بعض[2].
السابع: قال ابن الجنيد:
إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون[3]، فانهزم العدوّ
و غنم أوائل
المسلمين، كان كلّ من خرج أو تهيّأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة
لحراستها من مكيدة العدوّ شركاء في الغنيمة.
و كذلك لو
حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا و غنموه إذا كانوا مشتركين
في المعونة لهم و الحفظ للمدينة و أهلها، فإن كان الذين هزموا العدوّ قد لقوه على
ثمانية[4] فراسخ من المدينة فقاتلوه و غنموه، كانت الغنيمة لهم،
دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها[5].