responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 376

السهم، بل يقسّم على كلّ من حضر القتال، و قد تقدّم البحث فيه [1].

السادس: لو غنم أهل الكتاب، نظر في ذلك،

فإن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب، كان الحكم على ما شرطه، و إن لم يكن أذن لهم، كانت غنيمتهم للإمام عندنا؛ لأنّ كلّ من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم، كانت غنيمته للإمام عندنا.

أمّا الشافعيّ، فإنّه قال: إن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب، كان الحكم على ما شرطه، و إن لم يأذن لهم، احتمل وجهين:

أحدهما: أنّه ينزعه منهم و يرضخ لهم؛ لأنّهم لا يستحقّون سهما في الغنيمة.

و الثاني: يقرّون عليه، كما لو غلب بعض المشركين على بعض [2].

السابع: قال ابن الجنيد: إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون [3]، فانهزم العدوّ

و غنم أوائل المسلمين، كان كلّ من خرج أو تهيّأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدوّ شركاء في الغنيمة.

و كذلك لو حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا و غنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم و الحفظ للمدينة و أهلها، فإن كان الذين هزموا العدوّ قد لقوه على ثمانية [4] فراسخ من المدينة فقاتلوه و غنموه، كانت الغنيمة لهم، دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها [5].

مسألة: و اختلف علماؤنا في أولويّة مواضع القسمة،

فقال الشيخ- رحمه اللّه-:


[1] يراجع: ص 368 و 372.

[2] حلية العلماء 7: 683.

[3] ب: يتقاطرون. تقاطر القوم: جاءوا إرسالا. لسان العرب 5: 108.

[4] كثير من النسخ: ثماني، مكان: ثمانية.

[5] نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة 9: 255، و التحرير 1: 147.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست