responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 368

و لأنّهم على هذا غزوا و رضوا به.

و الثاني: لا يجوز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقسّم الغنائم، للراجل سهما، و للفارس سهمين. و لأنّ ذلك يفضي إلى الاشتغال بالنهب و إحراز الأموال عن القتال، و ربّما ظفر العدوّ بهم. و لأنّ الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي، فلا يزول ذلك بقول الإمام، كسائر الاكتسابات، قال: و قضيّة بدر منسوخة، فإنّهم اختلفوا فيها، فأنزل اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ [1]. [2]

مسألة: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،

فلو غنم المسلمون ثمّ لحق بهم مدد، فإن كان قبل تقضّي الحرب، أسهم لهم إجماعا، و إن كان بعد تقضّي الحرب و القسمة، لم يسهم لهم إجماعا.

و إن كان بعد تقضّي الحرب و حيازة الغنيمة قبل القسمة، أسهم لهم عندنا، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعيّ: لا سهم له [4]، و به قال أحمد [5].


[1] الأنفال [8] : 1.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 313، المجموع 19: 351، روضة الطالبين: 1156، العزيز شرح الوجيز 7:

351، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 182، المغني 10: 454، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 511.

[3] بدائع الصنائع 7: 121، الهداية للمرغينانيّ 2: 143، شرح فتح القدير 5: 225، تبيين الحقائق 4:

103، مجمع الأنهر 1: 642.

[4] الأمّ 4: 146، الحاوي الكبير 8: 425- 426، المهذّب للشيرازيّ 2: 315، المجموع 19: 363- 364، روضة الطالبين: 1159، العزيز شرح الوجيز 7: 365.

[5] المغني 10: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 481، الكافي لابن قدامة 4: 233، الفروع في فقه أحمد 3: 453، الإنصاف 4: 177.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست