نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 368
و لأنّهم على هذا غزوا و رضوا به.
و الثاني:
لا يجوز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقسّم الغنائم، للراجل سهما، و
للفارس سهمين. و لأنّ ذلك يفضي إلى الاشتغال بالنهب و إحراز الأموال عن القتال، و
ربّما ظفر العدوّ بهم. و لأنّ الاغتنام سبب لاستحقاقهم لها على سبيل التساوي، فلا
يزول ذلك بقول الإمام، كسائر الاكتسابات، قال: و قضيّة بدر منسوخة، فإنّهم اختلفوا
فيها، فأنزل اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ[1].[2]
مسألة: الغنيمة تستحقّ
بالحضور قبل القسمة،
فلو غنم
المسلمون ثمّ لحق بهم مدد، فإن كان قبل تقضّي الحرب، أسهم لهم إجماعا، و إن كان
بعد تقضّي الحرب و القسمة، لم يسهم لهم إجماعا.
و إن كان
بعد تقضّي الحرب و حيازة الغنيمة قبل القسمة، أسهم لهم عندنا، و به قال أبو حنيفة[3].