نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 367
و لأنّهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، فتجب التسوية بينهم،
كسائر الشركاء.
احتجّ مالك:
بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها[1].
و احتجّ أبو
حنيفة: بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أخذ شيئا فهو له»[2].[3]
و الجواب عن
الأوّل و الثاني واحد و هو: أنّه ورد في قضيّة بدر، و غنائم بدر لم تكن للغانمين،
و إنّما نزلت الآية بعدها، و لهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم
يحضرها.
فرع: إذا قال الإمام: من
أخذ شيئا فهو له،
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: يجوز؛ لأنّه معصوم و فعله حجّة[4].
و نحن نقول:
لا بحث مع فعل المعصوم، و إنّما الخلاف في نائبه و خليفته على الحرب إذا قال ذلك
هل يكون سائغا أم لا؟ و علّة الشيخ لا تتناوله، و للشافعيّ قولان:
أحدهما:
الجواز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له»[5].