responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 367

و لأنّهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، فتجب التسوية بينهم، كسائر الشركاء.

احتجّ مالك: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها [1].

و احتجّ أبو حنيفة: بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أخذ شيئا فهو له» [2]. [3]

و الجواب عن الأوّل و الثاني واحد و هو: أنّه ورد في قضيّة بدر، و غنائم بدر لم تكن للغانمين، و إنّما نزلت الآية بعدها، و لهذا قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن لم يحضرها.

فرع: إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له،

قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز؛ لأنّه معصوم و فعله حجّة [4].

و نحن نقول: لا بحث مع فعل المعصوم، و إنّما الخلاف في نائبه و خليفته على الحرب إذا قال ذلك هل يكون سائغا أم لا؟ و علّة الشيخ لا تتناوله، و للشافعيّ قولان:

أحدهما: الجواز؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» [5].


[1] المغازي للواقديّ 1: 153 و ج 2: 683.

[2] سنن البيهقيّ 6: 315.

[3] المغني 10: 454، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 511.

[4] المبسوط 2: 68- 69، الخلاف 2: 114 مسألة- 14.

[5] سنن البيهقيّ 6: 316، المغني 10: 454، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 511.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست