responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 366

الوقعة [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يفضّل، و لا يعطى من لم يحضر الوقعة [2].

لنا: قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [3] [4] أضاف الباقي إلى الغانمين، فيختصّون به و يستوون فيه؛ عملا بظاهر الآية.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قسّم للفارس سهمين و ثلاثة على تفاوت أحوالهم في كثرة الخيل، و للراجل سهما و سوّى بينهم [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول، و قد سئل عن قسم بيت المال، فقال: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص [6]» و قال: «هذا هو فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في بدو أمره، و قد قال غيرنا: أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك، فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام و بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا؛ لقربه من الميّت، و إنّما ورثوا برحمهم، و كذلك [7] كان عمر يفعله» [8].


[1] العزيز شرح الوجيز 7: 374، تفسير القرطبيّ 8: 11 و 19.

[2] بدائع الصنائع 7: 124، المغني 10: 454.

[3] خا و ق بزيادة: وَ لِلرَّسُولِ.

[4] الأنفال [8] : 41.

[5] سنن أبي داود 3: 75- 76 الحديث 2733- 2736، سنن البيهقيّ 6: 325- 327.

[6] في النسخ: «منقوض».

[7] كثير من النسخ: «و لذلك».

[8] التهذيب 6: 146 الحديث 255، الوسائل 11: 81 الباب 39 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست