و قال أبو
حنيفة: يجوز أن يفضّل، و لا يعطى من لم يحضر الوقعة[2].
لنا: قوله
تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ[3][4] أضاف الباقي إلى الغانمين، فيختصّون به و
يستوون فيه؛ عملا بظاهر الآية.
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قسّم للفارس سهمين و ثلاثة على تفاوت أحوالهم في
كثرة الخيل، و للراجل سهما و سوّى بينهم[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
يقول، و قد سئل عن قسم بيت المال، فقال: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي
بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد
منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص[6]» و قال:
«هذا هو فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في بدو أمره، و قد قال غيرنا:
أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد
أصابوا ذلك، فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام و بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا؛
لقربه من الميّت، و إنّما ورثوا برحمهم، و كذلك[7] كان عمر
يفعله»[8].
[1]
العزيز شرح الوجيز 7: 374، تفسير القرطبيّ 8: 11 و 19.