responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 356

و أعطى الهجين سهما [1].

و الجواب عن الأوّل: ما بيّنّا من عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب [2]، و قياسهم يبطل بالشجاع و غير الشجاع. و لأنّ البرذون آكد و أصبر، فقد فضل عليه باعتبار، و قصر عنه باعتبار آخر، فتساويا.

و عن الثاني: أنّ فعل عمر لا حجّة فيه مع مخالفته لفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و قد بيّنّا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسهم للفارس مطلقا [3].

و عن الثالث: بما تقدّم من أنّ الفرس إنّما يستحقّ صاحبها سهما واحدا، سواء كان عربيّا أو برذونا [4]. فهو حجّة لنا.

مسألة: و لو غزا على غير الخيل

- من الإبل و البغال و الحمير و الفيلة و غيرها- لم يسهم له أكثر من سهم راجل و لا يسهم لمركوبه، قاله علماؤنا [5]، و هو قول عامّة أهل العلم و مذهب الفقهاء في القديم و الحديث.

و حكي عن الحسن البصريّ أنّه قال: يسهم للإبل خاصّة [6].

و عن أحمد روايتان: إحداهما: أنّه يسهم للبعير سهم واحد، و لصاحبه سهم آخر.

الثانية: أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير، أسهم له ثلاثة أسهم:


[1] المغني 10: 437، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 505، إرواء الغليل 5: 65.

[2] يراجع: 341 و 346. و قد أشار المصنّف إلى جواز التفاضل في ص 365.

[3] يراجع: ص 344.

[4] يراجع: ص 353.

[5] بعض النسخ: قال العلماء، و في بعضها: قاله العلماء، و في بعض: قال: أكثر العلماء، مكان: قاله علماؤنا.

[6] المغني 10: 438، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 507.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست