إحداهما:
أنّه يسهم لها سهمان، كالعربيّ، الثانية: أنّه يسهم لها سهم واحد[3].
لنا: ما فهم
من إطلاق الروايات أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يسهم للفرس سهما أو سهمين[4]- على
اختلاف الروايات- و هو عامّ في كلّ فرس. و لأنّه حيوان ذو سهم، فاستوى فيه الفاره[5] و غيره،
كالآدميّين.
احتجّوا:
بأنّ البرذون ليس له كرّ و لا فرّ، فلا يسهم له، كالبعير، أو لا سهم له، كالعربيّ؛
لقصوره في النفع عنه. و لما روي عن أبي موسى أنّه كتب إلى عمر بن الخطّاب: إنّا قد
وجدنا بالعراق خيلا عراضا، فما ترى في سهمانها؟ فكتب إليه: تلك البراذين، فما قارب
العتاق[6] منها فاجعل له سهما واحدا، و ألغ ما سوى ذلك[7].[8]
و عن مكحول:
أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أعطى الفرس العربيّ سهمين
[1]
المغني 10: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 504.
[2] المغني
10: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 504، الفروع في فقه أحمد 3: 452، الكافي
لابن قدامة 4: 230، الإنصاف 4: 174.