responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 351

و المرجف [1].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق، فإنّ النماء و الولد غير مأذون له فيه، بخلاف الغزو المأذون فيه.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ المخذّل و المرجف لا يستحقّان سهما بالحضور؛ للخذلان و الإرجاف، بخلاف المستعير، فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهما، و إنّما منع السهم للغيبة، فلا جامع؛ للاختلاف في العلّة.

فروع:

الأوّل: لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه،

استحقّ السهم له، و أمّا سهم الفرس فالبحث فيه كالمغصوب؛ لأنّه غاصب حينئذ.

الثاني: لو استأجر فرسا ليغزو عليه، فغزا عليه،

فسهم الفرس للمستأجر بلا خلاف؛ لأنّه يستحق [2] نفعه بالأجرة استحقاقا لازما، فكان السهم له، كالمالك.

و لو استأجره لغير الغزو فغزا عليه، سقط سهم الفرس؛ لأنّه كالغاصب.

الثالث: لو كان المستأجر أو المستعير ممّن لا سهم له،

كالمرجف و المخذّل، أو له رضخ، كالمرأة و العبد، كان حكمه حكم فرسه المملوكة له، و قد تقدّم بيانه [3].

الرابع: لو غصب فرسا فقاتل عليه،

لم يسهم للغاصب إلّا عن نفسه.

و أمّا سهم الفرس: فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب، كان السهم له، و إلّا فلا شي‌ء له.


[1] المغني 10: 452، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501.

[2] كثير من النسخ: مستحقّ.

[3] يراجع: ص 339 و 346.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست