و الجواب عن
الأوّل: بالفرق، فإنّ النماء و الولد غير مأذون له فيه، بخلاف الغزو المأذون فيه.
و عن
الثاني: بالفرق، فإنّ المخذّل و المرجف لا يستحقّان سهما بالحضور؛ للخذلان و
الإرجاف، بخلاف المستعير، فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهما، و إنّما منع السهم
للغيبة، فلا جامع؛ للاختلاف في العلّة.
فروع:
الأوّل: لو استعار فرسا
لغير الغزو فغزا عليه،
استحقّ
السهم له، و أمّا سهم الفرس فالبحث فيه كالمغصوب؛ لأنّه غاصب حينئذ.
الثاني: لو استأجر فرسا
ليغزو عليه، فغزا عليه،
فسهم الفرس
للمستأجر بلا خلاف؛ لأنّه يستحق[2] نفعه بالأجرة
استحقاقا لازما، فكان السهم له، كالمالك.
و لو
استأجره لغير الغزو فغزا عليه، سقط سهم الفرس؛ لأنّه كالغاصب.
الثالث: لو كان المستأجر أو
المستعير ممّن لا سهم له،
كالمرجف و
المخذّل، أو له رضخ، كالمرأة و العبد، كان حكمه حكم فرسه المملوكة له، و قد تقدّم
بيانه[3].
الرابع: لو غصب فرسا فقاتل
عليه،
لم يسهم
للغاصب إلّا عن نفسه.
و أمّا سهم
الفرس: فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب، كان السهم له، و إلّا فلا شيء له.
[1]
المغني 10: 452، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501.