responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 352

و قال بعض الحنفيّة: لا سهم للفرس [1]، و هو قول بعض الشافعيّة.

و قال بعضهم: سهم للغاصب، و عليه أجرة الفرس لمالكه [2].

و قال أحمد: يسهم للمالك، و أطلق [3].

لنا: أنّه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحقّ السهم، فاستحقّ السهم، كما لو كان مع صاحبه، و إذا ثبت أنّ للفرس سهما، ثبت لمالكه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل للفرس سهما [4] و لصاحبه سهما [5]، و ما كان للفرس كان لمالكه.

أمّا مع الغيبة: فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس، و المالك لم يحضر، فلم يستحقّ سهما، و لا يستحقّ فرسه سهما.

أمّا الشافعيّة فقالوا: إنّ الفرس كالآلة، فكان الحاصل بها لمستعملها، كما لو غصب سيفا فقاتل به، أو قدوما [6] فاحتطب به [7]. [8]

و الجواب: الفرق، فإنّ السيف و القدوم لا شي‌ء لهما، و الفرس جعل لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهما [9]، و لمّا لم تكن الفرس أهلا للملك، كان السهم لمالكها.


[1] المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 510.

[2] الحاوي الكبير 8: 419، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، حلية العلماء 7: 680، المجموع 19:

355، روضة الطالبين: 1162، العزيز شرح الوجيز 7: 374، مغني المحتاج 3: 104، المغني 10:

453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 510.

[3] المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 509، الإنصاف 4: 177.

[4] كذا في النسخ، و في المصدر: سهمين.

[5] صحيح البخاريّ 4: 37، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 661 الحديث 2، المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 510.

[6] القدوم: التي ينحت بها. لسان العرب 12: 471.

[7] كذا في النسخ و الأنسب: بها.

[8] المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 510.

[9] صحيح البخاريّ 4: 37.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست