لنا: أنّه
مع الحضور قاتل على فرسه من يستحقّ السهم، فاستحقّ السهم، كما لو كان مع صاحبه، و
إذا ثبت أنّ للفرس سهما، ثبت لمالكه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل للفرس
سهما[4] و لصاحبه سهما[5]، و ما كان للفرس
كان لمالكه.
أمّا مع الغيبة:
فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس، و المالك لم يحضر، فلم يستحقّ سهما، و لا يستحقّ
فرسه سهما.
أمّا
الشافعيّة فقالوا: إنّ الفرس كالآلة، فكان الحاصل بها لمستعملها، كما لو غصب سيفا
فقاتل به، أو قدوما[6] فاحتطب به[7].[8]
و الجواب:
الفرق، فإنّ السيف و القدوم لا شيء لهما، و الفرس جعل لها النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله سهما[9]، و لمّا لم تكن الفرس أهلا للملك، كان السهم لمالكها.
[1]
المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 510.
[2] الحاوي
الكبير 8: 419، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، حلية العلماء 7: 680، المجموع 19:
355، روضة
الطالبين: 1162، العزيز شرح الوجيز 7: 374، مغني المحتاج 3: 104، المغني 10: