responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 350

من رضخ الراجل [1] من صنفهما، و أقلّ من سهم الفارس؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس [2]. و لأنّ سهم الفرس له، فإذا لم يستحقّ بحضوره سهما ففرسه أولى، بخلاف العبد، فإنّ الفرس هناك لغيره و هو السيّد.

الخامس: لو غزا المرجف أو المخذّل على فرس،

فلا شي‌ء له و لا لفرسه؛ لما تقدّم [3]. و لو غزا العبد بغير إذن مولاه، لم يرضخ له؛ لأنّه عاص.

مسألة: لو استعار فرسا ليغزو عليه، ففعل،

أسهم له و للفرس، و يكون سهم الفرس للمستعير. و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد في إحدى الروايتين [5].

و في الأخرى: إنّ السهم للمالك، و به قال بعض الحنفيّة، و قال بعضهم: لا يسهم للفرس [6].

لنا: أنّه متمكّن [7] من الغزو عليه شرعا و عقلا، فأشبه المستأجر. و لأنّه فرس قاتل عليه من يستحقّ سهما و هو مالك لنفعه، فاستحقّ سهم الفرس، كالمستأجر.

و لأنّ سهم الفرس مستحقّ بمنفعته، و هي للمستعير بإذن المالك.

احتجّ أحمد: بأنّه من نمائه، فأشبه ولده [8].

و احتجّ الآخرون: بأنّ مالكه لا يستحقّ شيئا، فكذا فرسه، كالمخذّل‌


[1] أكثر النسخ: الرجل، مكان: الراجل.

[2] يراجع: ص 337.

[3] يراجع: ص 339.

[4] الحاوي الكبير 8: 419، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، المجموع 19: 355، روضة الطالبين:

1162، العزيز شرح الوجيز 7: 374، مغني المحتاج 3: 104.

[5] المغني 10: 452، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501، الإنصاف 4: 176.

[6] تحفة الفقهاء 3: 301، بدائع الصنائع 7: 127، شرح فتح القدير 5: 241، تبيين الحقائق 4: 112، مجمع الأنهر 1: 646، المغني 10: 452، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501.

[7] بعض النسخ: يتمكّن.

[8] المغني 10: 452، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست