نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 350
من رضخ الراجل[1] من صنفهما، و أقلّ من سهم الفارس؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ
بالرضخ للفارس سهم فارس[2].
و لأنّ سهم الفرس له، فإذا لم يستحقّ بحضوره سهما ففرسه أولى، بخلاف العبد، فإنّ
الفرس هناك لغيره و هو السيّد.
الخامس: لو غزا المرجف أو
المخذّل على فرس،
فلا شيء له
و لا لفرسه؛ لما تقدّم[3]. و لو غزا العبد بغير إذن مولاه، لم يرضخ
له؛ لأنّه عاص.
مسألة: لو استعار فرسا
ليغزو عليه، ففعل،
أسهم له و
للفرس، و يكون سهم الفرس للمستعير. و به قال الشافعيّ[4]، و أحمد في
إحدى الروايتين[5].
و في
الأخرى: إنّ السهم للمالك، و به قال بعض الحنفيّة، و قال بعضهم: لا يسهم للفرس[6].
لنا: أنّه
متمكّن[7] من الغزو عليه شرعا و عقلا، فأشبه المستأجر. و لأنّه فرس
قاتل عليه من يستحقّ سهما و هو مالك لنفعه، فاستحقّ سهم الفرس، كالمستأجر.
و لأنّ سهم
الفرس مستحقّ بمنفعته، و هي للمستعير بإذن المالك.