فإن غزا
العبد بإذن مولاه على فرس لمولاه، رضخ للعبد، و أسهم للفرس، و كان السهم لسيّده؛
لأنّ السيّد هو المالك للفرس فاستحقّ السهم. فإن كان معه فرسان، أسهم سهم فرسين و
رضخ له. و بهذا قال أحمد بن حنبل[2].
و قال أبو
حنيفة[3]، و الشافعيّ: لا يسهم للفرس؛ لأنّه تحت من لا سهم له،
فلم يسهم له، كما لو كان تحت مخذّل[4].
لنا: أنّه
فرس حضر الوقعة و خوصم عليه، فاستحقّ مالكه السهم، كما لو كان الراكب هو السيّد.
إذا عرفت
هذا: فإنّ الرضخ و السهم معا للسيّد؛ لأنّه المالك للعبد و للفرس[5]، سواء[6] حضر السيّد
القتال أو غاب.
و الفرق
بينه و بين المخذّل أنّ المخذّل لا يستحقّ شيئا بالحضور، ففرسه أولى بعدم
الاستحقاق.
الثالث: لو غزا الصبيّ على
فرس،
أسهم له و
لفرسه على ما بيّنّاه من أنّ الصبيّ يستحقّ السهم[7]، فكذا
فرسه، و فيه خلاف بيننا و بين الجمهور.