responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 349

الثاني: قد بيّنّا أنّ العبد يرضخ له [1]،

فإن غزا العبد بإذن مولاه على فرس لمولاه، رضخ للعبد، و أسهم للفرس، و كان السهم لسيّده؛ لأنّ السيّد هو المالك للفرس فاستحقّ السهم. فإن كان معه فرسان، أسهم سهم فرسين و رضخ له. و بهذا قال أحمد بن حنبل [2].

و قال أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ: لا يسهم للفرس؛ لأنّه تحت من لا سهم له، فلم يسهم له، كما لو كان تحت مخذّل [4].

لنا: أنّه فرس حضر الوقعة و خوصم عليه، فاستحقّ مالكه السهم، كما لو كان الراكب هو السيّد.

إذا عرفت هذا: فإنّ الرضخ و السهم معا للسيّد؛ لأنّه المالك للعبد و للفرس [5]، سواء [6] حضر السيّد القتال أو غاب.

و الفرق بينه و بين المخذّل أنّ المخذّل لا يستحقّ شيئا بالحضور، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.

الثالث: لو غزا الصبيّ على فرس،

أسهم له و لفرسه على ما بيّنّاه من أنّ الصبيّ يستحقّ السهم [7]، فكذا فرسه، و فيه خلاف بيننا و بين الجمهور.

الرابع: لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما،

فالوجه: أنّهما يرضخان أزيد‌


[1] يراجع: ص 329.

[2] المغني 10: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 500، الإنصاف 4: 173.

[3] المغني 10: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 500.

[4] المغني 10: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 500.

[5] بعض النسخ: و الفرس، مكان: و للفرس.

[6] أكثر النسخ: و سواء.

[7] يراجع: ص 330.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست