نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 35
لم يكن عليه دين.
احتجّوا:
بأنّ الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحقّ بفواتها[1].
و روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ رجلا جاء إليه، فقال: يا رسول اللّه إن قتلت في
سبيل اللّه صابرا محتسبا يكفّر عنّي خطاياي؟ قال: «نعم، إلّا الدّين، فإنّ جبرئيل
عليه السلام قال لي ذلك»[2].
و الجواب:
أنّ الشهادة غير معلومة و لا مظنونة، فلا يترك لأجلها ما هو أعظم أركان الإسلام.
و الرواية
نحن نقول بموجبها؛ لأنّ من فرّط في قضاء الدين، لا يسقط دينه بالجهاد و القتل في
سبيل اللّه، و يدلّ على التفريط أنّه استثناه من الخطايا، و لا ريب أنّ تأخير
الدين للمعسر ليس بخطيئة.
أمّا الدين
المؤجّل، فهل لصاحبه منعه منه أم لا؟ قال مالك: ليس له المنع[3].
و قال
الشافعيّ[4] و أحمد: له المنع[5]. و الاحتجاج من
الفريقين ما تقدّم، و الوجه: ما قاله مالك.
[1]
المغني 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 377.
[2] صحيح
مسلم 3: 1501 الحديث 1885، سنن الترمذيّ 4: 212 الحديث 1712، سنن النسائيّ 6:
34،
الموطّأ 2: 461 الحديث 31، كنز العمّال 4: 404 الحديث 11129.