responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 35

لم يكن عليه دين.

احتجّوا: بأنّ الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحقّ بفواتها [1].

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ رجلا جاء إليه، فقال: يا رسول اللّه إن قتلت في سبيل اللّه صابرا محتسبا يكفّر عنّي خطاياي؟ قال: «نعم، إلّا الدّين، فإنّ جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك» [2].

و الجواب: أنّ الشهادة غير معلومة و لا مظنونة، فلا يترك لأجلها ما هو أعظم أركان الإسلام.

و الرواية نحن نقول بموجبها؛ لأنّ من فرّط في قضاء الدين، لا يسقط دينه بالجهاد و القتل في سبيل اللّه، و يدلّ على التفريط أنّه استثناه من الخطايا، و لا ريب أنّ تأخير الدين للمعسر ليس بخطيئة.

أمّا الدين المؤجّل، فهل لصاحبه منعه منه أم لا؟ قال مالك: ليس له المنع [3].

و قال الشافعيّ [4] و أحمد: له المنع [5]. و الاحتجاج من الفريقين ما تقدّم، و الوجه: ما قاله مالك.


[1] المغني 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 377.

[2] صحيح مسلم 3: 1501 الحديث 1885، سنن الترمذيّ 4: 212 الحديث 1712، سنن النسائيّ 6:

34، الموطّأ 2: 461 الحديث 31، كنز العمّال 4: 404 الحديث 11129.

[3] المغني 10: 378.

[4] حلية العلماء 7: 646، المجموع 19: 275، فتح العزيز بهامش المجموع 10: 215- 216، مغني المحتاج 4: 217.

[5] المغني 4: 549 و ج 10: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 494 و 495 و ج 10: 376، الفروع في فقه أحمد 2: 437.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست