نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 348
عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «إذا كان مع الرجل أفراس في غزو[1]، لم يسهم إلّا لفرسين منها»[2].
و لأنّ
الحاجة ماسّة إلى الفرس الثانية، فإنّ استدامة الركوب على واحدة يضعفها و يمنع من
المحاربة، فيسهم له، كالأوّل، بخلاف الثالث و ما زاد عليه؛ للاستغناء عنه.
احتجّوا:
بما رواه ابن عمر، أنّ الزبير حضر خيبر و معه أفراس، فلم يسهم له النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله إلّا لواحد. و لأنّه لا يمكن أن يقاتل على أكثر من الواحد، فلم
يسهم لما زاد عليه، كالزائد على الفرس[3]، و الجواب عن
الأوّل: أنّا قد روينا عن الزبير، أنّه أسهم له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن
فرسين[4]. و يحتمل أن يكون قد أسهمه سهمين للفرسين، كما ذهبنا
إليه، فتوهّم ابن عمر أنّه سهم[5] فرس واحد، كما ذهب
إليه الشافعيّ[6].
و عن
الثاني: بالفرق الذي بيّنّاه من إمساس الحاجة إلى الفرس الثانية دون الزائد[7].