responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 342

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الكنانيّ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال» [1].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال، قال:

«للإمام أن يأخذ الجارية الحسناء، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع قبل أن تقسّم الغنيمة، هذا صفو المال» [2].

أمّا الجمهور، فإنّهم قالوا: إنّ الصفو كان مختصّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يبطل بموته [3].

و ليس بمعتمد؛ لأنّ المقتضي في حقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- و هو تحمّله لأثقال غيره و إتمام ذوي الحقوق مئونتهم مع قصور حقّهم- ثابت في حقّ الإمام، فيكون المعلول ثابتا.

إذا ثبت هذا: فإنّ البحث في أنّ الاصطفاء قبل الخمس أو بعده، كالبحث فيما تقدّم في الرضخ [4].

مسألة: فإذا أخرج الإمام من الغنيمة ما يحتاج إليه

من الرضخ و الجعائل و أجرة الحافظ و الراعي و الناقل، و كلّما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدّة بقائها، و يقسّم [5] الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا ينقل و يحوّل، أمّا الأرضون و العقارات فقد بيّنّا أنّها للمسلمين قاطبة [6]، و إنّما يختصّ الغانمون بالأموال الحاضرة ممّا ينقل و يحوّل، فيقسّم ذلك بين الغانمين، للراجل سهم و للفارس سهمان.


[1] التهذيب 4: 132 الحديث 367، الوسائل 6: 373 الباب 2 من أبواب الأنفال الحديث 2.

[2] التهذيب 4: 134 الحديث 375، الوسائل 6: 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 15.

[3] المغني 7: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 490.

[4] يراجع: ص 324.

[5] أكثر النسخ: قسّم.

[6] يراجع: ص 253.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست