نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 342
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الكنانيّ، قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال»[1].
و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن صفو المال، قال:
«للإمام أن يأخذ
الجارية الحسناء، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع قبل أن تقسّم الغنيمة،
هذا صفو المال»[2].
أمّا
الجمهور، فإنّهم قالوا: إنّ الصفو كان مختصّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و
يبطل بموته[3].
و ليس
بمعتمد؛ لأنّ المقتضي في حقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- و هو تحمّله
لأثقال غيره و إتمام ذوي الحقوق مئونتهم مع قصور حقّهم- ثابت في حقّ الإمام، فيكون
المعلول ثابتا.
إذا ثبت
هذا: فإنّ البحث في أنّ الاصطفاء قبل الخمس أو بعده، كالبحث فيما تقدّم في الرضخ[4].
مسألة: فإذا أخرج الإمام من
الغنيمة ما يحتاج إليه
من الرضخ و
الجعائل و أجرة الحافظ و الراعي و الناقل، و كلّما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة
مدّة بقائها، و يقسّم[5] الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا ينقل و
يحوّل، أمّا الأرضون و العقارات فقد بيّنّا أنّها للمسلمين قاطبة[6]، و إنّما
يختصّ الغانمون بالأموال الحاضرة ممّا ينقل و يحوّل، فيقسّم ذلك بين الغانمين،
للراجل سهم و للفارس سهمان.
[1]
التهذيب 4: 132 الحديث 367، الوسائل 6: 373 الباب 2 من أبواب الأنفال الحديث 2.
[2]
التهذيب 4: 134 الحديث 375، الوسائل 6: 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 15.
[3] المغني
7: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 490.