نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 341
البحث الرابع
في كيفيّة القسمة
مسألة: أوّل ما يبدأ الإمام
بدفع السّلب
إلى القاتل
أن جعله له؛ لأنّ حقّه متعلّق بالعين دون بقيّة الغنيمة؛ فإنّها لا تتعيّن لأحد،
ثمّ يخرج بعد ذلك أجرة الحمّال و الحافظ و الناقل و الراعي؛ لأنّ ذلك من مؤنها
يؤخذ من أصلها، ثمّ يخرج منها الرضخ إن قلنا: إنّ الرضخ من أصل الغنيمة- على ما
يأتي الخلاف فيه- ثمّ يقسّم فيفرد الخمس لأهله، و تقسّم الأربعة الأخماس بين
الغانمين و تقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس؛ لأنّ مستحقّ الغنيمة و هم
الغانمون، حاضرون، و أهل الخمس غائبون، فيقدّم حقّ الحاضرين. و لأنّ الغانمين يقف
رجوعهم و انصرافهم إلى مواطنهم على قسمة الغنيمة، و أهل الخمس في مواطنهم، فكان
الاشتغال بهم ليعودوا إلى أوطانهم أولى. و لأنّ الغانمين إنّما حصلت الغنيمة
باجتهادهم و محاربتهم، فكانوا بمنزلة من استحقّها بعوض، و أهل الخمس حصلت لهم بغير
سبب منهم، فكان حقّ الغانمين آكد، فقدّموا في القسمة.
مسألة: و للإمام أن يصطفي
من الغنيمة ما يختاره
- من فرس
جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع و غير ذلك- ما لم يضرّ بالعسكر. ذهب
إليه علماؤنا أجمع؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان
يصطفي من الغنائم الجارية و الفرس و ما أشبههما في غزاة خيبر و غيرها[1].
[1]
سنن أبي داود 3: 152 الحديث 2991 بتفاوت في اللفظ، سنن البيهقيّ 6: 304 بتفاوت في
اللفظ.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 341