responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 337

لا نشهده معهم، قال: «فأسلمتما؟» قلنا: لا، قال: «إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين» قال: فأسلمنا و شهدنا معه [1].

و لأنّه غير مأمون فأشبه المخذّل و المرجف [2].

و الجواب عن الحديثين: أنّهما وردا في واقعة، فلا عموم لها، و حينئذ يحتمل أن يكون عليه السلام مستغنيا عن المشركين في تلك القضيّة، أو أنّه عليه السلام علم من حالهم الإسلام بالردّ لهم فردّهم ليسلموا، و ذلك مصلحة عظيمة، أو أنّه عليه السلام لم يكن عالما بحالهم من الأمانة و عدم الإضرار.

و عن الثاني: بالفرق؛ إذ التقدير أنّ الاستعانة إنّما تجوز إذا كان المشرك مأمونا، فلا يجوز قياس أحد النقيضين على صاحبه.

مسألة: و ليس للرضخ قدر معيّن،

بل هو موكول إلى نظر الإمام، لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس و لا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.

و ينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم و كثرة النفع بهم، فيفضّل العبد المقاتل الشديد على من ليس كذلك، و تفضّل [3] المرأة المقاتلة، و التي تسقي الماء و تداوي الجرحى و تعتني بالمجاهدين على من ليس كذلك.

و بالجملة تفاوت بينهم بالعطاء بحسب تفاوت النفع بهم، و لا يسوّى بينهم كما يسوّى في السهام؛ لأنّ السهم منصوص عليه [4] غير موكول إلى الاجتهاد، فلم يختلف، كالحدّ و الدية، أمّا الرضخ، فإنّه غير مقدّر، بل هو مجتهد فيه، مردود إلى‌


[1] المستدرك للحاكم 2: 121 سنن البيهقيّ 9: 37، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 660 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 223 الحديث 4194، مجمع الزوائد 5: 303.

[2] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 420.

[3] أكثر النسخ: و يفضّل.

[4] أكثر النسخ: إليه، مكان: عليه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست