نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 338
اجتهاد الإمام، فاختلف، كالتعزير و قيمة العبد و غير ذلك.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: الرضخ يكون من أصل الغنيمة،
و للشافعيّ
ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا.
و الثاني:
أنّه يكون من أربعة الأخماس؛ لأنّهم يستحقّون ذلك بحضورهم الوقعة، فأشبهوا
الغانمين.
و الثالث:
أنّه يدفع من سهم المصالح؛ لأنّ مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم و لا من أصحاب
الخمس، فلم يكن الدفع إليه إلّا على وجه المصلحة، فكان من سهم المصالح[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الأوّل: أصحّ؛ لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل
الغنيمة، فهم بمنزلة النقّالين[2] و الحفّاظ تكون
أجرتهم من أصل الغنيمة، و لو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّته من
الخمس، جاز ذلك[3].
الثاني: إذا استأجر الإمام
أهل الذمّة للقتال، جاز،
و لا يبيّن
المدّة؛ لأنّ ذكر المدّة غرر، فربّما زادت مدّة الحرب أو نقصت، و عفي عن الجهالة
هنا؛ لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال، لم يستحقّوا شيئا، و إن كان هناك قتال، فإن
قاتلوا، استحقّوا الأجرة، و إن لم يقاتلوا، ففي الاستحقاق تردّد ينشأ من أنّه منوط
بالعمل و لم يوجد، فلا استحقاق، أو أنّه يستحقّ بالحضور؛ لأنّ الحضور بمنزلة
القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم، فكذا هنا، و الأوّل: أقوى.
[1]
نقله عنه الشيخ في الخلاف 2: 117 مسألة- 23 و ينظر لقوله أيضا: المجموع 19: 363.