responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 338

اجتهاد الإمام، فاختلف، كالتعزير و قيمة العبد و غير ذلك.

فروع:

الأوّل: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الرضخ يكون من أصل الغنيمة،

و للشافعيّ ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا.

و الثاني: أنّه يكون من أربعة الأخماس؛ لأنّهم يستحقّون ذلك بحضورهم الوقعة، فأشبهوا الغانمين.

و الثالث: أنّه يدفع من سهم المصالح؛ لأنّ مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم و لا من أصحاب الخمس، فلم يكن الدفع إليه إلّا على وجه المصلحة، فكان من سهم المصالح [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الأوّل: أصحّ؛ لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة، فهم بمنزلة النقّالين [2] و الحفّاظ تكون أجرتهم من أصل الغنيمة، و لو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّته من الخمس، جاز ذلك [3].

الثاني: إذا استأجر الإمام أهل الذمّة للقتال، جاز،

و لا يبيّن المدّة؛ لأنّ ذكر المدّة غرر، فربّما زادت مدّة الحرب أو نقصت، و عفي عن الجهالة هنا؛ لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال، لم يستحقّوا شيئا، و إن كان هناك قتال، فإن قاتلوا، استحقّوا الأجرة، و إن لم يقاتلوا، ففي الاستحقاق تردّد ينشأ من أنّه منوط بالعمل و لم يوجد، فلا استحقاق، أو أنّه يستحقّ بالحضور؛ لأنّ الحضور بمنزلة القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم، فكذا هنا، و الأوّل: أقوى.


[1] نقله عنه الشيخ في الخلاف 2: 117 مسألة- 23 و ينظر لقوله أيضا: المجموع 19: 363.

[2] بعض النسخ: البقّالين.

[3] المبسوط 2: 70.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست