responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 335

فروع:

الأوّل: الكافر إنّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج

إلى القتال بإذن الإمام، و لو خرج بغير إذنه، لم يسهم له و لا يرضخ شيئا بلا خلاف؛ لأنّه غير مأمون على الدين، فهو كالمرجف.

الثاني: لو غزا جماعة من الكفّار بانفرادهم فغنموا،

كانت غنيمتهم للإمام على ما يأتي أنّ الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصّة.

و قال بعض الجمهور: غنيمتهم لهم و لا خمس فيها [1]؛ لأنّه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش.

و قيل: فيه الخمس؛ لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام، فأشبه غنيمة المسلمين [2].

الثالث: تجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين،

و به قال الشافعيّ و جماعة من أهل العلم [3].

و قال جماعة أخرى: لا يستعان بهم، و هو قول ابن المنذر، و عن أحمد روايتان [4].

لنا: ما رواه الزهريّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعان بناس من اليهود في حربه [5].


[1] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.

[2] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.

[3] الحاوي الكبير 14: 131، المهذّب للشيرازيّ 2: 295، حلية العلماء 7: 647، المجموع 19:

280، مغني المحتاج 4: 221، السراج الوهّاج: 542.

[4] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 420- 421، الإنصاف 4: 143.

[5] سنن البيهقيّ 9: 53، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 661 الحديث 1 فيهما: غزا، مكان: استعان، المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست