فروع:
الأوّل: الكافر إنّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج
إلى القتال بإذن الإمام، و لو خرج بغير إذنه، لم يسهم له و لا يرضخ شيئا بلا خلاف؛ لأنّه غير مأمون على الدين، فهو كالمرجف.
الثاني: لو غزا جماعة من الكفّار بانفرادهم فغنموا،
كانت غنيمتهم للإمام على ما يأتي أنّ الغنيمة المأخوذة بغير إذن الإمام له خاصّة.
و قال بعض الجمهور: غنيمتهم لهم و لا خمس فيها [1]؛ لأنّه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش.
و قيل: فيه الخمس؛ لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام، فأشبه غنيمة المسلمين [2].
الثالث: تجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين،
و به قال الشافعيّ و جماعة من أهل العلم [3].
و قال جماعة أخرى: لا يستعان بهم، و هو قول ابن المنذر، و عن أحمد روايتان [4].
لنا: ما رواه الزهريّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعان بناس من اليهود في حربه [5].
[2] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.
[3] الحاوي الكبير 14: 131، المهذّب للشيرازيّ 2: 295، حلية العلماء 7: 647، المجموع 19:
280، مغني المحتاج 4: 221، السراج الوهّاج: 542.
[4] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 420- 421، الإنصاف 4: 143.
[5] سنن البيهقيّ 9: 53، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 661 الحديث 1 فيهما: غزا، مكان: استعان، المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 499.